حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530140772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139613/1445
رقم الحكم:4530140772
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139613 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530140772 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٦١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣-٢-١٤٤٥ه ـ حيث حضر وكيل المدعية وتخلف المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...) للتجارة) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٤,٥٢٨,٨٣٤.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ويستند في دعواه إلى عقد بيع سيارات (...) بالأقساط للشركات والمؤسسات المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، طلب جدولة المديونية.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، مقابل المتبقي من أجرة سيارات التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد بيع سيارات (...) بالأقساط للشركات والمؤسسات المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، طلب جدولة المديونية، إضافة إلى ما يثبت الكفالة ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام مؤسسة (...) للتجارة (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري (...) مبلغاً قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.