حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530139341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570086711/1445
رقم الحكم:4530139341
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570086711 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530139341 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ٠٠٠٠٠٠ وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٦٧١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع اجهزة منزلية وادوات كهربائية والتكييف والتبريد والصيانة والتركيب والاصلاح)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (توقف عمل المؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد كشف حساب)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(توقف العمل)، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب افادة نظام التبليغات برقم (٨٠٩٣٥٠٦٧)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل المشاركة كانت في مؤسسة المدعى عليه فأجاب بقوله نعم هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته قرر أنها العقد والحوالة المرفقة، كما قرر وجود بينة إضافية عبارة عن كشوفات وطلب مهلة لإرفاقها فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق ما استمهل لأجله، وبسؤاله هل سبق أن أقام الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغا قدره مئتان وثمانون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة قرر أن موكله دخل شريكا مع المدعى عليه في المؤسسة التابعة للمدعى عليه، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة عنان وليس شركة مضاربة، فالمدعي دخل شريكا في مؤسسة المدعى عليه والتي تعد مالا، ويسبق افتتاح المؤسسة قيام مالكها بضخ مبالغ مالية في سبيل افتتاحها وتشغيلها، فيكون الأطراف مشتركون بأموالهم كل بحسب حصته، علاوة على أن هذه العلاقة التعاقدية لا يصدق عليها شركة محاصة، وبما أن نظام المحاكم التجارية حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وحصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة فقط وفقا لما هو مدون في الفقرة (٣) من المادة (١٦) وعليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة رأت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث