حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530131002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127247/1445
رقم الحكم:4530131002
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127247 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530131002 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570127247 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها أجهزة بمبلغ قدره: سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال (37،125)، سددت منها مبلغ تسعة عشر ألفًا وثمانمائة ريال (19،800)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي: سبعة عشر ألفًا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال (17،325)، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1445/12/15ه ـوبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم ((...)) والتي تنتهي بتاريخ 1449/10/27هـ كما حضر (...) المدعى عليه ممثلا عن المدعى عليها بصفته مدير للشركة وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بانه لا يحمل رخصة وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما تم تقديمه في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب ممثلها بقوله أن المبلغ المطالب به من المدعي صحيح وأن موكلته تقر بصحة المطالبة وصحة المبلغ، وقرر بانه يطلب عدم الحكم على موكلته بأتعاب المحاماة البالغة (1،732) ألف وسبع مائة واثنان وثلاثون ريال، ويقر بما سوى ذلك وقرر طرفي الدعوى اكتفائهما بما تم تقديمة وطلبا الفصل بالدعوى وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي: سبعة عشر ألفًا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال (17،325)، مقابل توريد أجهزة للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره سبعة عشر ألفًا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال (17،325)، مقابل توريد أجهزة طبية للمدعى عليها، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال (1،732)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين وعدد من الشيكات، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر على صحة المطالبة وصحة المبلغ ويطلب عدم الحكم على موكلته بأتعاب المحاماة، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به فإن الدائرة انتهت إلى الحكم للمدعية بالمبلغ الذي طلبته كأتعاب للمحاماة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (19.057.00) تسعة عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث