حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530136777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704890/1444
رقم الحكم:4530136777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704890 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530136777 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470704890 لعام 1444 هـ المدعي: مركز ومعمل (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مركز ومعمل (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/09/07هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أصناف متنوعة من اللحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١،١١١،٨٥٤.٣٥) مليون ومائة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله سدد منه (٧٠٣،٦٣٣.٣٥) سبع مئة وثلاثة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٨،٢٢١.٠٠) أربع مئة وثمانية ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/10/27هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها - في القضية رقم (4470704890) لعام 1444ه إشارة للموضوع أعلاه فيما يتعلق بالقضية المقيدة برقم (4470704890) لعام 1444ه والمرفوعة من قبل المدعي/مركز ومعمل (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، والمقامة لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4470704890) وبالاطلاع على دعوى المدعي وعليها فإننا نتقدم لفضيلتكم بالرد على النحو الآتي: الدفوع الموضوعية: اولاً: في مستهل الامر وبما لا يدع مجال للشك لابد من الإشارة على ان المستند المقدم من قبل المدعية: مرفق لكم (-1-) أ- المستند صادر من اوراقهم الخاصة ومن مطبوعاتهم ومن كتابتهم ب- وهذه الأرقام التي يدعي بها هي من دفاترهم وليست من سجلات موكلتي ثانياً: المدعي استند فقط على جزء خاص بمحرراته الخاصة دون ان يثبت أساس العلاقة بين الطرفين التي هي اثبات فعلي على ان تلك الفواتير صادرة بموجب طلبات شراء تنظم كامل العلاقة بين الطرفين عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما [1]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ»، ثالثاً: كافة أوامر الشراء تنص على وجوب ان يرد على الفواتير الصادرة الرقم التابع لها وهذا شرط أساسي ورئيسي لقبول الفواتير شكلاً رابعاً: الاختام الواردة فيها هي فقط تفيد الاستلام وليس التأكيد، وذلك لغرض المراجعة والتدقيق ولكون ان العلاقة تنظم بموجب امر شراء يثبت الشروط اللازمة فإن على المدعي تعديل ذلك بما يتوافق مع ما ورد فيها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). خامساً: وهذا اخلال بشروط العقد المبرمة بين الطرفين والتي بموجبها تم تأسيس العلاقة القائمة، ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ ... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر... فموكلتي لا تتحمل أي مسؤولية ضرر ناجمة او ناتجة عن اخلالهم بالشروط اللازمة. الطلبات: لجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من عدالة فضيلتكم رد الدعوى)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/11/25هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة/رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/مذكرة رد في الدعوى رقم (4470704890) وتاريخ 22/07/1444ه المقامة من قِبل مركز ومعمل (...) بصفتها مدعية ضد شركة (...) بصفتها مدعى عليها. نتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب المدعى عليها المؤرخ في 27/10/1444ه بالآتي: 1. ما دفع به وكيل المدعى عليها لا وجاهة فيه، حيث أن المدعى عليها موقعة ومصادقة على الفواتير المرفقة، فمصادقتها على الفواتير دليل على تأكيد التوريد وكذلك دليل على انشغال ذمتها بالمبالغ محل الفواتير. 2.نص في المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية على الآتي: تعد الورقة العادية صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وفي سبيل ذلك نرفق لفضيلتكم أوامر الشراء الصادرة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها وما يقابلها من فواتير مشتملة على نفس المواد وممهورة بختمها أيضاً. (مرفق1- طلبات الشراء والفواتير). 3.ما دفع به وكيل المدعى عليها في (رابعاً) بأن الأختام الواردة فيها تفيد الاستلام وليس التأكيد فهذا الدفع لا يقوم على أساس سليم وقد أقر ضمنياً بصحة الأختام المذيلة بالفواتير غير أنه دفع بسبب غير وجيه في عدم صحتها لأنها تفيد الاستلام وليس التأكيد، وما أشرنا له أعلاه من أوامر الشراء ومطابقتها مع الفواتير دليل على انشغال ذمة المدعى عليه) وبعرضها على المدعى عليه طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 1445/01/06هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله أجاب قائلاً أكتفي بما جرى تقديمة سابقاً، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر البينات التي يستند عليها لإثبات صحة ما يدعي به مع بيان وجه استناده على كل بينة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/12هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف ألدى أحد منكم ما يقدمه فأحالت المدعية إلى تبادل المذكرات وباطلاع الدائرة على ما جرى إرفاقه فيها تبين ان نصه ما قدم (حيث طلبت الدائرة بأن نحضر البينات التي نستند عليها لإثبات صحة دعوانا مع بيان وجه استنادنا على كل بينة عليه نبين لفضيلتكم الآتي:1. مرفق لفضيلتكم كشف حُصرت فيه جميع الفواتير محل المطالبة وعددها (68) فاتورة. 2. أصول الفواتير التي تحمل الختم الحي للمدعى عليها موجودة. 3. وجه استنادنا في المطالبة ختم وتوقيع المدعى عليها بما يفيد استلام المبيع، ومن المقرر قضاءً بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها. ومستعدين لإحضار الأصول للمحكمة متى طُلب منا ذلك.) واكتفى الطرفان بما قدماه سابقاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (408.221.00) أربعمائة وثمانية الاف ومئتان وواحد وعشرون ريال والذي يمثل قيمة بيع أصناف متنوعه من اللحوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد من الفواتير الصادرة من موكلتها المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ولعدم وجاهة ما دفع به المدعى عليه وكالة من قوله (الأختام الواردة فيها هي فقط تفيد الاستلام وليس التأكيد، وذلك لغرض المراجعة والتدقيق) إذ المعروف أن الفواتير لا يوقع عليها إلا للتوثيق والاعتماد ولو قبل دفع كل من وقع على فاتورة بمثل ما دفع به المدعى عليه وكالة لضاعت حقوق كثيرة ولفتح باب يلج من خلاله كل من أراد التنصل عن أداء حقوق الناس والتوقيع على الفواتير دليل على انشغال ذمة المدعى عليها بالمبالغ محل الفواتير. وقد نصت المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية على الآتي: تعد الورقة العادية صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ولضعف دفع المدعى عليها وقوة حجة المدعية ذهبت الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مركز ومعمل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (408.221.00) أربعمائة وثمانية الاف ومئتان وواحد وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.