حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530305418

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193330/1444
رقم الحكم:4530305418
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530305418 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة مجموعة (...) للسلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفقت موكلتها مع المدعى عليها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضائع عبارة عن أدوات صناعية وفق الفواتير المرفقة على أن تقوم المدعى عليها بسدادها على دفعات الا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة استنداً لمطابقة الرصيد المرفقة والموقعة و المختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة، وقد اتفقت موكلتها مع المدعى عليها شفاهه ان تقوم بسداد المبلغ خلال العام الذي تمت به مطابقة الرصيد الا ان المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها وقدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية تنازل وورقة إقرار والتي تثبت انتقال الذمة المالية لمؤسسة (...) لشركة (...) بما لها وما عليها من التزامات. ٢- إشعار صادر للمدعى عليها لإخطارها بانتقال الذمة المالية لمؤسسة (...) لشركة (...) بما لها وما عليها من التزامات. ٣- كشف حساب تحليلي للفترة من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م صادر على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة مذيل بختم منسوب للمدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ بسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكلها أحالت إلى ما ورد بلائحتها، وبسؤال المدعية وكالة البينة على الدعوى أجابت بقولها أطلب مهله لإحضارها وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عما ترغب في إضافته فقررت الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيل المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة، والذي يمثل باقي ثمن أدوات صناعية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب تحليلي للفترة من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م صادر على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة مذيل بختم منسوب للمدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق، كما قدمت اتفاقية تنازل وورقة إقرار والتي تثبت انتقال الذمة المالية لمؤسسة (...) لشركة (...) بما لها وما عليها من التزامات؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة (...) للسلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530305418 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة مجموعة (...) للسلامة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(١٤٠,٧٤٤.٨٤) ريالا، والذي يمثل باقي ثمن أدوات صناعية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة (...) للسلامة بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية مبلغاً قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً و أربعة وثمانون هللة، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : ما ارفقته المدعية من أوراق هي صور لمحررات عادية تنكر المستأنفة صحتها ، وما ذكرته المدعية من اتفاقية التوريد على البضاعة فلم تقدم المدعية ما يثبت هذا الاتفاق والصحيح هو عدم وجود اتفاق وعدم انشغال ذمة المستأنفة بأي مستحقات لصالح المدعية وليس فيما ذكرته المدعية ما يؤيد صحة دعواها فلا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين يؤيد ما ذكرته من آلية التعامل وتتابع التوريد، وتراخي المدعية طوال هذه الفترة في المطالبة يؤيد عدم صحة دعواها لاسيما ان كشف الحساب خلى من كتابة أسماء المحاسب والمراجع والمدير المالي والمدير العام، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكرت وكيلة المستأنف ضدها بعد اطلاعها على الاعتراض الاكتفاء بما سبق للرد على ما ورد فيه، فيما تمسكت المستأنفة بما جاء في الاعتراض والطلبات الواردة فيه. ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. وعلى وما تضمنته مصادقة الرصيد من ختم منسوب للمدعى عليها دون ان تبين وجهه انكاره او عدم صحته مما تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٥٣٠١١٧٥٥٣) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ /١٤٤٥هـ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة (...) للسلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٠,٧٤٤.٨٤) مئة وأربعون ألفاً وسبعمئة وأربعة وأربعون ريالاً و أربع وثمانون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث