حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530104488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441615/1444
رقم الحكم:4530104488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441615 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530104488 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٦١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للترفيه المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارتي جولف بسائقيها لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٩هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، إلى ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد إيجار خدمات سيارات قولف بـ(...) مطبوع على أوراق المدعية مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ، مذيل بتواقيع منسوبة للطرفين وممهورة بختم الطرفين. ٢- فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، ممهورة بختم المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ ونصها: ١- نحيط فضيلتكم وفقكم الله علماً بإن ملكية شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد انتقلت إلى شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد ( موكلتي ) بناءً على اتفاقية المبايعة المبرمة بين (...) ( المالك السابق ) و(...) ( المالك الحالي ) بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢٣م. ٢- بعد الرجوع إلى موكلتي افادتني بإن لا توجد معلومات تتعلق بمحل المطالبة في النظام الخاص بالشركة، كما نحيط فضيلتكم وفقكم الله علماً بإن الإفادة كانت بعد عناء من البحث في جميع المستندات الخاصة بالشركة إلا أن إلى الآن لم نستطيع الحصول على مستندات تفيد وجود التعامل من عدمه. ٣- صاحب الفضيلة نود الإشارة إلى أن إدارة الشركة تغيرت بما فيها من موظفين مسؤولين، كما إن المستندات والبيانات التي تدل على التعامل بين موكلتي والأطراف الأخرى بما فيها المدعي ليس متوفرة بالنظام الخاص بالشركة. ٤- صاحب الفضيلة وفقه الله نؤكد على تمسك موكلتي بحقها في رفع طلب التماس إعادة نظر فور حصولها على المستندات الخاصة في هذه القضية حال صدر حكم لصالح المدعية واتضح حينها عدم صحة مطالبتها. هذا نص إجابة وكيل المدعى عليه. ثم قدمت وكيلة المدعية إجابة عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها مردود عليه بما يلي: بخصوص ما اقر به وكيل المدعى عليها من تعديل اسم المدعى عليها من شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الى شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد، وحيث ان تاريخ انتقال ملكية الشركة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢٣م، وحيث انتقلت الشركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، ولما كان تاريخ انتقال الملكية تم بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم الامر الذي يتطلب تصحيح اسم المدعى عليها بناء على ما اقر به وكيل المدعى عليها. ثانياً: أما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم وجود أي مستندات تثبت صحة ما تدعيه موكلتي فمردوداً عليه بأنه يوجد عقد ايجار مبرم مع المدعى عليها ويوجد فواتير وايميلات ويوجد إقرار محرر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها يثبت اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره (٧٣٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة ريال، الامر الذي يتأكد معه لفضيلتكم صحة ما تدعيه موكلتي بموجب المستندات المرفقة. هذا نص مذكرة وكيلة المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها الحاضر عن المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنها وكالة عن شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد وأفاد بأنه يحضر عن المدعى عليها لكون الشركة المدعى عليها تم بيعها من مالكها السابق المدعى عليه السابق (...) إلى المالك الحالي (...) وهما شركتا شخص واحد وبذات رقم السجل التجاري وهو (...) فعقبت وكيلة المدعية بأنها تتمسك بدعوى موكلتها على المالك السابق بالصفة المثبتة في بيانات الدعوى وهو شركة (...)، وعليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأنها لا تقبل حضوره وتفهمه بإفهام المدعى عليها شركة (...) بحضور وكيل عنها، تقرر الدائرة بأنه في حال عدم حضور وكيل عنها في الجلسة القادمة فإن الدائرة ستقرر المضي في نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٨هــ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان الوكيل الحاضر عن المدعى عليها هو وكيل عن شركة (...) ولذا تقرر الدائرة قبول حضوره، وفي هذه الجلسة دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته المدعى عليها شركة (...) في الدعوى لكون الشركة المذكورة تم بيعها والتنازل عنها إلى المدعو: (...) وأصبحت الشركة شركة (...) ولذا تكون المديونية انتقلت لتكون في ذمة شركة (...)، فعقبت وكيلة المدعية بأن الشركة المذكورة انتقلت ملكيتها بعد قيد الدعوى حيث إن انتقال الملكية كان في تاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م وقيد الدعوى قبل ذلك وأكد على صحة هذا وكيل المدعى عليها وأفادت وكيلة المدعية بانها تتمسك بدعواها الماثلة في مواجهة شركة (...) لكونها هي من تم التعامل معها ولكون الدعوى أقيمت عليها قبل انتقالها، وعليه وبعد دراسة الدائرة لدفوع الطرفين تقرر أن صاحبة الصفة في الدعوى هي المدعى عليها شركة (...) للأسباب التي قررتها وكيل المدعية وتفهم الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على موضوع الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بالإجابة المقدمة منه في الطلب المقدم في ٢١/١٠/١٤٤٤هـ ويكتفي به وباطلاع الدائرة على هذه الإجابة تبين أنها إجابة غير موضوعية فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته الموضوعية فأجاب هذا ما لدي وليس لدي إجابة لكون موكلتي ليس لديها أي مستندات تخص التعامل فأفهمته الدائرة بان هذا يعتيبر نكولا منه وأنذرته الدائرة بالنكول فقال هذا مالدي ونكل عن الإجابة فعقبت وكيلة المدعية بأن بينة موكلته مقدمة في المذكرة المقدمة في الطلبات ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضيتة للدراسة. وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، إلى ١٤٤٢/١٠/١٨هـ، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في عدم صفة موكلته المدعى عليها شركة (...) في الدعوى لكون الشركة المذكورة تم بيعها والتنازل عنها إلى المدعو: (...) وأصبحت الشركة شركة (...) بذات السجل التجاري وكلا الشركتين شركتا شخص واحد، ولذا تكون المديونية انتقلت لتكون في ذمة شركة (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أجابت عن هذا بأن الشركة المذكورة انتقلت ملكيتها بعد قيد الدعوى حيث إن انتقال الملكية كان في تاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م وقيد الدعوى قبل ذلك وأكد على صحة هذا وكيل المدعى عليها وأفادت وكيلة المدعية بانها تتمسك بدعواها الماثلة في مواجهة شركة (...) لكونها هي من تم التعامل معها ولكون الدعوى أقيمت عليها قبل انتقالها، وعليه وبعد دراسة الدائرة لدفوع الطرفين تقرر أن صاحبة الصفة في الدعوى هي المدعى عليها شركة (...) للأسباب التي قررتها وكيل المدعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على موضوع الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بالإجابة المقدمة منه في الطلب المقدم في ٢١/١٠/١٤٤٤هـ ويكتفي بها، وباطلاع الدائرة على هذه الإجابة تبين أنها إجابة غير موضوعية فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته الموضوعية فأجاب هذا ما لدي وليس لدي إجابة لكون موكلتي ليس لديها أي مستندات تخص التعامل فأفهمته الدائرة بان هذا يعتيبر نكولا منه وأنذرته الدائرة بالنكول فقال هذا مالدي ونكل عن الإجابة، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها أن وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها البينات الآتية: البينة الأولى: عقد مبرم بين الطرفين مصادق عليها من قبل لمدعى عليها، البينة الثانية: قدمت المدعى عليها في الطلب المقدم بتاريخ ٠٨ /١١ /١٤٤٤هـ مستند جدولة لجزء من مبلغ المطالبة وترجمته وهو ممهور بختم المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى نكول وكيل المدعى عليها عن تقديم الإجابة الموضوعية رغم انذار الدائرة له بالنكول عدة مرات، وهو ما يعتبر بينة ثالثة ترى الدائرة معها ومع البينات الأخرى المشار إليها استحقاق المدعية للحكم لها بمبلغ المطالبة، وعليه زولثبوت دعوى المدعية، ولنكول وكيل المدعى عليها عن الإجابة تنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٧٣.٦٠٠) ثلاثة وسبعون الفا وستمائة ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للترفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٣.٦٠٠) ثلاثة وسبعون الفا وستمائة ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث