حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530107724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054973/1445
رقم الحكم:4530107724
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054973 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530107724 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة للطرق غير الممهدة ٦٠ طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م حتى ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٣٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ،، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أضرار تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧،٠٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧،٠٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨١٣٩٤٨٨٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياُ في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٧،٠٨٥) سبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريالاً، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠ وتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ و الصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٧٠٣٧٢٧) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧،٥٧٧.٣٧) مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.. ، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، وإقرار المدعى عليها بها، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء مع استصحاب إقرار المدعى عليها لها في الجلسة الأولى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٩،٨٧٨) تسعة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩،٨٧٨) تسعة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث