حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530113798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245570/1445
رقم الحكم:4530113798
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245570 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530113798 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٧٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها " الوقائع: " أولاً: بتاريخ ١/٥/٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية فتح حساب بالآجل على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها حيث يتم سداد مقابل تلك المواد الغذائية خلال أو في اليوم الثلاثين من تاريخ تصدير الفواتير. ثانياً: بلغ جملة التعامل مبلغ ٢٥٣٣٨.٣٩ ريال خمسة وعشرون الفاً وثلاث مئة ثمانية وثلاثون ريال وتسعة وثلاثون هللة. سددت المدعى عليها مبلغ ٩١٨.٧٥ ريال تسع مئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. وتبقي في ذمتها مبلغ ٢٤٤١٩ ريال أربعة وعشرون ألف واربعمائة وتسعة عشر ريال. وذلك بموجب مصادقة على رصيد مرفق (١) وفواتير معتمدة من قبل المدعى عليها مرفق (٢) وكانت الفواتير كالتالي: ١/ فاتورة بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٢٨٧ بمبلغ ٢٩٤ ريال ٢/ فاتورة بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٣٥٥ بمبلغ ١٧٨٩.٩٤ ريال ٣/ فاتورة بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٤٠٥ بمبلغ ٦٣٢ ريال ٤/ فاتورة بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٤٦٨ مبلغ ١٠٧٤.١٥ ريال. ٥/ فاتورة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٤٦٠ بمبلغ ٢٩٤ ريال ٦/ فاتورة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٤٨١ بمبلغ ٤٨٣ ريال ٧/ فاتورة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٤٩٧ مبلغ ٢٣٢٠.٧٩ ريال ٨/ فاتورة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٥١١ مبلغ ٣٩٣.٧٥ ريال ٩/ فاتورة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٥٩٧ مبلغ ٢٩٤ ريال ١٠/ فاتورة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٦٨٠ مبلغ ٨١٩.٣٠ ريال ١١/ فاتورة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م ر قم ٢٥٦٧٩ مبلغ ٢٩٤ ريال ١٢/ فاتورة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م رقم ٢٥٧٩٣ مبلغ ٢٩٤ ريال ١٣/ فاتورة بتاريخ ٣/١١/٢٠١٩م رقم ٢٥٨٥٢ مبلغ ٥٥٦.٥٠ ريال ١٤/ فاتورة بتاريخ ٩/١١/٢٠١٩م رقم ٢٥٩٨٠مبلغ ٢٩٤ ريال ١٥/ فاتورة بتاريخ ٩/١١/٢٠١٩م رقم ٢٥٩٨١ مبلغ ٤٨٣ ريال ١٦/ فاتورة بتاريخ ٩/١١/٢٠١٩م رقم مبلغ ٥٥٤.٤٠ ريال. ١٧/ فاتورة بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م رقم ٢٦٠٣٠ مبلغ ٣٩١.٦٥ ريال. ١٨/ فاتورة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩م رقم ٢٦١٤٨ مبلغ ٦٥٩.٤٠ ريال. ١٩/ فاتورة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م رقم ٢٦١٩١مبلغ ١٧٢٢ ريال. ٢٠/ فاتورة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩م رقم ٢٦٢١٠ مبلغ ٤٨٨.٢٥ ريال ٢١/ فاتورة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩ م رقم ٢٦٢٩١ مبلغ ٩٨٨.٠٥ ريال ٢٢/ فاتورة بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٤٠٢ مبلغ ٢٩٤ ريال. ٢٣/ فاتورة بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٥٣٢ مبلغ ٢٩٤ ريال. ٢٤/ فاتورة بتاريخ /٧/١٢/٢٠١٩ رقم ٢٦٥٢١ مبلغ ٤٨٣ ريال. ٢٥/ فاتورة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٥٤٦ مبلغ ١١٧٣.٩٠ ريال. ٢٦/ فاتورة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٥٦٥ مبلغ ٧٢٨.٣١ ريال. / فاتورة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٧١٧ مبلغ ٣١٥ ريال. ٢٨/ فاتورة بتاريخ ١٧/١٢/ ٢٠١٩م رقم ٢٦٧٤٨ مبلغ ٣٦١.٢٠ ريال. ٢٩/ فاتورة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٨٣٨ مبلغ ٣٨٦.٤٠ ريال. ٣٠/ فاتورة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٩م رقم ٢٦٨٥٩ مبلغ ٤٧٢.٥٠ ريال. كما يوجد رصيد افتتاحي لم تقم المدعى عليها بسداده بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩م بمبلغ ٥٥٨٢ريال. ثالثاً: طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ وهو مبلغ ٢٤٤١٩ ريال أربعة وعشرون ألف واربعمائة وتسعة عشر ريال. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٤٤١٩.٦٤ ريال أربعة وعشرون ألفاً واربعمائة وتسعة عشر ريال وأربعة وستون هللة.٢/ اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٤٠٠٠ريال." انتهى. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥ هـفيها حضر المدعي وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ومرفقات الطلبين المقدمين بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وحصر بينته في المستندات التالية:١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٤٤١٩.٦٤ ريال) ٢- عدد (٣٠) فاتورة، وجميع الفواتير موقعة بالاستلام. ٣- اتفاقية فتح الحساب.٤- اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وقد تضمنت تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ سنوي ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فطلب المدعى عليه مهلة للرجوع لموكلته لعرض الصلح. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه؟ طلب مهلة للرد على الدعوى، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية، وتضمين رده البينة على ما يقدمه من دفوع. فاستعد بذلك. وعلى المدعي وكالة الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تالية. ورفعت الجلسة. وفي جلة ٦ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وتشير الدائرة الى ان المدعى عليها ارفق جوابه على الدعوى عبر الطلبات على القضية وتتضمن ( نتقدم إليكم بالوكالة عن المدعى عليها بالرد على الدعوى، وردنا كما يأتي:- تقر موكلتي بصحة التعامل مع المدعية، كما تقر باستحقاق المدعى عليها مبلغا أقل مما طالبت به في دعواها.- بشأن قدر استحقاق المدعية تجاه موكلتي فإن المبلغ المستحق لها قدره (٢٠,٤١٩.٦٤) ريالا فقط، ووجه نقصانه عما في مطابقة الرصيد هو وجود بضائع مرتجعة قامت موكلتي بتسليمها للمدعية وقيمة تلك البضائع (٤,٠٠٠) ريال، وبخصمها من مبلغ المطابقة يخرج المبلغ الذي أقرت به موكلتي. "مرفق بيان بالبضاعة المرتجعة" - بشأن الصلح الذي تكرم فضيلتكم بعرضه على الأطراف فموكلتي لا تمانع منه ومن إصدار صك بموجبه على أن تسدد للمدعية مبلغا قدره (٢٠,٤١٩.٦٤) ريالا. ) وورد الرد على جواب المدعى عليه من المدعي عبر الطلبات على القضية ويتضمن ( أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلًا عن المدعية بهذه المذكرة الجوابية ردًا على ما أورده المدعى عليها بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ: -نفيد فضيلتكم وبعد الرجوع الى موكلتي فلا مانع لديها من الصلح على المبلغ التي اقرت به المدعى عليها وهو ٢٠,٤١٩.٦٤ريال.هذا والله يحفظكم ) وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالزام المدعى عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( ٢٠٤١٩.٦٤ ) عشرون الف واربعمائة وتسعة عشر ريال واربعة وستون هللة لما هو موضح بالأسباب