حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530141374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471187742/1444
رقم الحكم:4530141374
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471187742 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530141374 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٧٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقل البري المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، فحددت له الدائرة جلسة في ١٣/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضرت لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوى فحررها بما نصه: [الوقائع: تحصل المدعي ((...)) على صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة التجارية العشرون) بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ هـ - مذيل بالصيغة التنفيذية- في القضية رقم ١٨٦٧ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ هـ بالزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم...بما التزمت به صلحاً بأن تدفع للمدعي بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمائة الف ريال سعودي.(مرفق١)، وترتيباً على ذلك ونظراً لعدم قيام المدعى عليهم -بصفتهم مديرو الشركة - بوضع عبارة (ذات مسئولية محدودة) او عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة عند تعاقدهم مع المدعي (مرفق٢) فإنهم يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة وذلك عملاً بنص الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات السابق الذي يخضع له العقد الذي نشأ عنه الدين المطالب بسداده، وبالتالي فإن إقامة الدعوى تجاه مدراء الشركة وتحميلهم المسؤولية الشخصية بالتضامن مع الشركة الصادر ضدها الحكم المشار اليه يكون متفقاً لصريح النظام، لذلك: نطلب من فضيلتكم الحكم / بإثبات مسئولية المدعى عليهم (١- (...) هوية رقم (...)- (...) هوية رقم (...) ٣- (...) هوية رقم(...) عن المبلغ الصادر به صك الحكم بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ هـ في القضية رقم ١٨٦٧ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ هـ وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمائة الف ريال سعودي والزامهم بسداده لما سبق ايضاحه]اهـ، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليهم عن الدّعوى فأجابت بما نصه: [عدم الاختصاص المكاني: حيث أن موكلتي مقرها مدينة الرياض، والمدعى عليه أقام دعواه أمام المحاكم التجارية المختصة بالمدينة المنورة، فإننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر هذه الدعوى وذلك وفقاً لما جاء في المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه).(مرفق رقم ١ نسخة من العنوان الوطني للمدعى عليه)، الطلبات:رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني وفقاً للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية]، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: لقدت تقدمت بهذه الدعوى في نظام ناجز على أن تقام أمام المحكمة التجارية بالرياض إلا أنها أُحيلت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة هكذا أجاب، ورفعت الجلسة تمهيدا للفصل في مسائلها الأولية، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيلاً عن وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما لم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، والفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم الاختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ وذلك وفقاً للعنوان الوطني، ووفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها ، وبما أن وكيل المدعى عليهما قد دفع بالاختصاص المكاني ابتداءً، ولما ذكره وكيل المدعية من تقدمه بهذه الدعوى في نظام ناجز على أن تقام أمام المحكمة التجارية بالرياض إلا أنها أُحيلت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، وعليه فإن الدائرة تنتهي لعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأن المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة التجارية بالرياض. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث