حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570096268/1445
رقم الحكم:4530110654
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096268 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110654 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد مستلزمات طبية)، بثمن إجمالي قدره (٢٩,١٠٤) تسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من سداد ما في ذمتها من مبالغ مالية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٢٩,١٠٤) تسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩١٠) ألفان وتسعمائة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقة حساب، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٩,١٠٣.٥٥) تسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وخمسة وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليها، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٢٩,١٠٤) تسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩١٠) ألفان وتسعمائة وعشرة ريال. وبما أن محل الدعوى توريد مستلزمات طبية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه متى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعية، فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم عليها بمصروفات الدعوى وأتعابها، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم ( ... )، مبلغاً قدره (٢٩,١٠٣.٥٥) تسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة ريال وخمسة وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.