حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530114425

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154319/1444
رقم الحكم:4530114425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530114425 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلى من المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، مما تسبب بـ(سحب مبلغ غير مستحق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم مطابقة الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ شير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٧٧٥٤٩٧٨٠) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي وتم ردها من قسم التدقيق في المحكمة العامة بجدة لأنها مقامة بين الشركتين، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلى من المتبقي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١هـ، مما تسبب بـ(سحب مبلغ غير مستحق) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم مطابقة الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن ١-العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٧/٢٠١٨م، ومبين فيه سعر العامل وعدد ساعات العمل لكل عامل، ٢-كشف حساب المدعى عليها لدى موكلتي مبين أن المتبقي لهم: (١١٣,٦٨٨.٧٠) الا أنهم نفذوا بكامل السند لأمر بمبلغ: (٩٥٨,٧٩٤) وبسؤال وكيلة المدعية عن السند لأمر بمبلغ: (٩٥٨,٧٩٤) أجابت أطلب مهلة لذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم مزيد بينة مع إرفاق السند لأمر المنفذ وما يدل على التنفيذ وذلك خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة ١٥ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله، أجابت أنها أرفقت مذكرة عبر خانة الطلبات بتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، نصها: (أولاً: الوقائع والحيثيات: ١- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بتوريد العمالة وتقديم عدة خدمات أخرى ويتم الدفع له مقابل كل فاتورة يتم تقديمها، وتم دفع جميع الفواتير المقدمة وبقي في رصيد موكلتي مبلغ وقدره: (٩٨,١١٤.٩٩ ريال) ثمانية وتسعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريال وتسعة وتسعون هللة للمدعى عليها. (مرفق١) ٢-بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١هـ، قدم المدعى عليه سند لأمر بمبلغ وقدره (٩٥٨,٤٢٧ ريال) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال (مرفق٢) وتم سحب المبلغ كامل عن طريق محكمة التنفيذ بموجب تنفيذ رقم (٤١٤٠٦٣٠٦٤٦) (مرفق٣) مما تسبب بسحب مبلغ غير مستحق، علماً بأن السند لأمر المقدم من قبل المدعى عليه لم يصدر من أي عضو من أعضاء مجلس إدارة موكلتي المخولين بإصدار السندات لأمر وقد تم رفع دعوى رقم: (٤٤٧٠٤٩٣٥٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه سوى جلسة واحدة رغم تبليغه بمواعيد جميع الجلسات من قبل المحكمة وصدر صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٦١٣٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ (مرفق٤) ٣- بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه اعتراض على الحكم الصادر بتاريخ: ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، وادعى انه لم يغيب عن الجلسات بل حضرها جميعها ولم يجد اي شخص بالجلسة سواء من الدائرة او خصمه وأصدرت المحكمة حكمها بالصك رقم: (٤٤٣٠٧٨٧٦٠١) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ (مرفق٥) ٤- بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالصك رقم (٤٤٣٠٨٥٧٢٨٩) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ لإنهاء القضية. (مرفق٦) ثانياً: الطلبات: نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١ ريال) ثمان مائة وستون ألفاً وثلاث مائة واثنا عشر ريال وهللة فقط) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد أنه قدم مذكرة دفاع أولى في تاريخ: ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، خلاصتها: وجود حكم في ذات النزاع في الدائرة التجارية العاشرة بجدة، وباطلاع الدائرة لم تظهر المذكرة في النظام وعليه أفهمته بتقديم رده مفصلا عبر خانة الطلبات كما عليه إرفاق صك الحكم السابق في ذات النزاع وبيان رقمه وتاريخه، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة ٢٢ / ١ / ١٤٤٥ هـ فيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى عبر الطلبات على القضية ولاً: سبق النظر بنفس الدعوى لدى نفس المحكمة في القضية رقم ٦٩٠٦ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١هـ وصدر بحقها صك بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ، حيث ادعت شركة (...) بأنه بناءً على المستندات وكشوف الحساب وسندات القبض والتحويلات البنكية التي تثبت أن لمؤسسة (...) ١١٨٠٠٠ مائة وثمانية عشر ألف وأن المؤسسة قامت بإصطناع السند لأمر كما يدعون في القضية رقم ٦٩٠٦ (مرفق١) وحيث قامت محكمة التنفيذ بعدها بالتأكد من السند ثم تنفيذه ولم تقم شركة بيتور باتهامنا بالتزوير إلا بعد مضي أكثر من سنتين. وهذا ما يناقض دعواهم في هذه القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ والتي اختلقوا فيها مبلغاً أخر وأيضاً بناءً على كشف الحساب لديهم وهو ٩٨١١٤.٩٩ ثانياً: الاتفاقية كانت مع شركة (...)أحدى مؤسسي شركة (...)بمبلغ وقدره ١٢٥٨٧٤٠ مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واربعون ريال (مرفق٢.٣) ثالثاً: في هذه القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ هم اثبتوا على انفسهم مصداقية سند الأمر بمطالبتهم بباقي المبلغ عكس ما كانوا يدعون في دعواهم السابقة سواءً في المحكمة التجارية أو محكمة التنفيذ التي حكمت بسبب عدم حضوري للجلسات ثم نقضتها محكمة الاستئناف (مرفق في مرفقات المدعي) الطلبات/ ١: رد الدعوى لعدم تقديم ما يثبت دعواهم وعدم مصداقيتهم في الأرقام المقدمة في القضيتين وبنفس المحكمة وبذات الموضوع. ٢: أطالب بباقي المبلغ المستحق لنا وهو ٣٠٠٣١٣ ألف. وبعرض ذلك على المدعية وكالة جابت قائلة اطلب مهلة للجواب وفي جلسة ٦ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتوريد عمالة للمدعي وحيث ان المدعى عليه سحب سند لأمر بمبلغ وقدره (٩٥٨,٤٢٧ ريال) تسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال ولم يقدم المدعى عليه البينة على استحقاقه لهذا المبلغ ولما كان الأصل عدم استحقاق المال الا مقابل عوض وهذا مالم يثبته المدعى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حنى تؤديه مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وهلله) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث