حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530107772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052743/1445
رقم الحكم:4530107772
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052743 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530107772 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4570052743 لعام 1445 هـ المدعي: شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة عبر الخليج الدولي للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة) ضد (شركة عبر الخليج الدولي للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠١٣٢٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٢١،٣٣٥.٢٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٢١،٣٣٥.٢٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٢١،٣٣٥.٢٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٢١،٣٣٥.٢٣) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٤م حتى ١٤٣٩/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢١م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية والمدعى عليها والقاضي أن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ (٤٢١،٣٣٥) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً على أربعة دفعات تستحق كما يلي ١-الدفعة الأولى بمبلغ قدره ١٠٥٣٣٣.٧٥ مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م.٢-الدفعة الثانية بمبلغ قدره ١٠٥٣٣٣.٧٥ مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م.٣-الدفعة الثالثة بمبلغ قدره ١٠٥٣٣٣.٧٥ مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م.٤-الدفعة الرابعة بمبلغ قدره ١٠٥٣٣٣.٧٥ مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد الدفعات المتفق عليها في وقتها المستحق محل الصلح فلها مهلة خمسة أيام لسداد الدفعة المتخلف عن سدادها في وقتها، فإن تخلفت تحل باقي الدفعات. وألزمتهما بالعمل بموجبه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤١١٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ،، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أضرار تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤،٢٢٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤،٢٢٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 05/ 02/ 1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد أحمد محمد آل مردف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 442659578، كما حضر بادي باتع منديل الحربي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم435460048، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: القضية الأصلية انتهت بصلح على جدولة المديونية وقد التزمت موكلتي بالسداد وفق الجدولة ولم يطالبوا في محضر الصلح بالأتعاب، ولا تستحق المدعية الأتعاب ونطلب رد الدعوى، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم بالصلح ولم تسدد إلا بعد تقديم الحكم للتنفيذ، وقد أخطرنا المدعى عليها بالسداد قبل إقامة الدعوى الأصلية ولم تسدد، وأحال إلى صحيفة دعواه وتمسك بها، هكذا قرر، واكتفى، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (24،227) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470013253 وتاريخ 03/ 02/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430141160) وتاريخ 13/ 03/ 1444هــ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة عبر الخليج الدولي للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والقاضي: أن تدفع المدعى عليها للمدعية المذكورة بياناتهما آنفاً كامل مبلغ المطالبة البالغ (421،335) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً على أربعة دفعات تستحق كما يلي: 1-الدفعة الأولى بمبلغ قدره 105333.75 مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ 2022/11/01م.2-الدفعة الثانية بمبلغ قدره 105333.75 مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ 2022/12/01م.3-الدفعة الثالثة بمبلغ قدره 105333.75 مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ 2023/01/01م.4-الدفعة الرابعة بمبلغ قدره 105333.75 مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وخمسة وسبعين هللة تستحق في تاريخ 2023/02/01م، على أن تسدد المدعى عليها المبالغ حوالة على حساب الشركة المدعية المدون (...)، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد الدفعات المتفق عليها في وقتها المستحق محل الصلح فلها مهلة خمسة أيام لسداد الدفعة المتخلف عن سدادها في وقتها، فإن تخلفت تحل باقي الدفعات. وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ، وبما أن ما دفع به وكيل المدعى عليها في القضية الأصلية و قبل الصلح من واقع محاضر الجلسات من إفادته بتحول الشركة المدعى عليها قبل حالتها الراهنة من مؤسسة إلى شركة وأن موكلته تطلب أجلاً للتحقق من المبالغ المدعى بها، فأجيب لطلبه، ثم في جلسة النطق بالحكم اصطلح الطرفين على الصيغة المحكوم بها المذكورة بعاليه، وبما أن المدعى عليها كان لها شبهة تتمثل في التحقق من المبالغ المدعى بها والتي كانت قبل التحول إلى شركة، كما أن القضية الأصلية انتهت بصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة عبر الخليج الدولي للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.