حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074567/1444
رقم الحكم:4530110905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110905 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471074567 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة والموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، المقيدة في التجارية بالدمام برقم (449008898) وتاريخ 1444/01/05هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن بغية الحكم لها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (400,475.79) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتسع وسبعون هللة، وقد صدر صك حكم برقم (4430285066) بتاريخ 1444/04/22هـ لصالح المدعية من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتسع وسبعون هللة، والله الموفق)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد الامر الذي أدى لإقامة دعوى مما أدى إلى مصاريف وأتعاب تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,047) أربعون ألف وسبعة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة، برقم (...)، وتاريخ 2022/08/02م، على مطبوعات (...)، يتضمن: اتفاق بين مؤسسة (...) للمقاولات وبين شركة (...) للترافع في القضية المذكورة، ممهور بتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات، وتوقيع شركة (...). 2-صك حكم، برقم (4430285066)، بتاريخ 1444/04/22هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتسع وسبعون هللة، والله الموفق). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/17هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب: بأنه أقر بمبلغ المطالبة في القضية السابقة ولم ينازع في ذلك كما أنه طلب من المدعية تقسيط المبلغ لكن رفضت وطلب من المدعية التفهم في الموضوع بأنه لم يحصل منه مماطله ، وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه اكتفى بما أجاب عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/05هـ وفيها قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40,047) أربعون ألف وسبعة وأربعون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وأجمل المدعى عليه إجابته بأنه أقر بمبلغ المطالبة في القضية السابقة ولم ينازع في ذلك كما أنه طلب من المدعية تقسيط المبلغ لكن رفضت وطلب من المدعية التفهم في الموضوع بأنه لم يحصل منه أي مماطلة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع فأن الدائرة اطلعت على الصك الصادر منها بالرقم (4430285066) بتاريخ 1444/04/22هـ ، والمنتهي بالحكم الذي نصه : (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتسع وسبعون هللة ، والله الموفق)،، وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات ، مما يتبين معه إلجاء المدعى عليه للمدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه ، وأن إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة لا يعفيه من تحمل الأضرار الناشئة عن مطالبة المدعي بحقه ؛ إذ كان لزاما عليه دفع مبلغ المطالبة عند حلول وقت السداد وعدم إلجاء المدعي للمطالبة بحقه ، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع شركة (...) ، والمتضمنة استحقاق الشركة لمبلغ (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك نظير قيامها بالترفع عن المدعي ، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى ، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه ، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (10%) من المبلغ المحكوم به ، وبما أن المبلغ المحكوم به قدره (400,475.79) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وتسع وسبعون هللة وتمثل عشرة بالمئة منه مبلغا قدره (40,047) أربعون ألف وسبعة وأربعون ريال وهو المبلغ الذي يطالب به المدعي ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (40,047) أربعون ألف وسبعة وأربعون ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.