حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530114666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471217861/1444
رقم الحكم:4530114666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471217861 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114666 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471217861 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مواد بناء (اسمنت) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (15,600) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (15,600) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه إقرار من المدعى عليه بالمديونية بتاريخ 2020/10/06م ومبلغ قدره (15,600) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، على أوراق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختم منسوب إلى مؤسسته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مطابقة الرصيد التي لصالح مؤسسة (...) وعن صفه المؤسسة في الدعوى؟ أجاب: بأن المؤسسة المذكورة المديونية لصالحها قد تحولت بعد ذلك إلى شركة كما هو في عقد التأسيس المبرم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (15,600) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة الإقرار المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (15,600) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).