حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530136756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧١٢١١٩٤٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4530136756
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211944لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530136756 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٩٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للمناوله المحدودة المدعي عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى لمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات هوائية ((...)) لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣٢٧,٤٦٥.٢٣) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و ثلاثة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٤٦٥.٢٣) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٢٧,٤٦٥.٢٣) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال و ثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ سدد منه (٢٠٠,٤٧٨.٤٨) مائتا ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال و ثمانية وأربعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٢٦,٩٨٦.٧٥) مائة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٦,٩٨٦.٧٥) مائة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م. وقدم سندا لطلبه : ١-عدد (٤) فواتير على مطبوعات الشركة (...). ٢-كشف حساب. ٣-امر شراء. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى المحررة في الطلبات وافهمته الدائرة ان طلب اتعاب المحاماة لم يقدم في الطلبات الأساسية للدعوى الالكترونية الخاضعة للتكاليف القضائية وله أقامتها في دعوى مستقلة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمته الدائرة بضرورة تقديم الإجابة لكونه لم يقدم الإجابة قبل الجلسة الأولى والنظام أوجب تقديم مذكرة الدفاع قبل الجلسة الأولى وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبادل مذكرات تبدأ من وكيل المدعى عليها وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١١/٢/١٤٤٥ والذي مفادها بعد مراجعة موكلتي تم تأكيد المبلغ المتبقي للمدعي، نرجو من المدعي تفهم أننا طرف وسيط بالمشروع وسبب تأخيرنا بالدفع هو أننا لم نستلم المبالغ المتأخرة من العميل الرئيسي ونتمنى أن يقبلو طلبنا في جدولة المبلغ على أربع دفعات حيث أننا سندفعه من حسابنا الخاص ولم تصلنا الحوالات من الطرف الأول وشكراً طلب جدولة المبلغ وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها ان معنى اجابتك ان المبلغ مائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله (١٢٦.٩٨٦,٧٥) أجاب بنعم ولكونه وكيل المدعى عليه وكالة رقم (...)تخوله حق الإقرار الصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ان موكلته لا بأس لديها من تقسيط المبلغ١٢٦.٩٨٦ على دفعتين تحل الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م على مبلغ ٦٣٤٩٣ ثلاثة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وتحل الدفعة الثانية في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م على مبلغ ٦٣٤٩٣ ثلاثة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وأيضا يكون الصلح على ان يتحمل المدعى عليها اضرار التقاضي فأفاد وكيل المدعى عليها انه يوافق على التقسيط ويوافق على الصلح على اضرار تقاضي واتفق الطرفان على تتحمل المدعى عليها مبلغ ٦٠٠٠ريال ليكون المبلغ الإجمالي مع اضرار التقاضي التالي ١٣٢٩٨٦مائة واثنان وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وثمانون ريالا الأقساط كالتالي تحل الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م على مبلغ ٦٦٤٩٣ ستة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وتحل الدفعة الثانية في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م على مبلغ ٦٦٤٩٣ ستة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وحيث ان وكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح واكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لرافعات هوائية وقدرها (١٢٦,٩٨٦.٧٥) مائة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعية والمدعى عيلها من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ١٣٢٩٨٦مائة واثنان وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وثمانون ريالا على دفعتين تحل الدفعة الأولى في تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م على مبلغ٦٦٤٩٣ ستة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وتحل الدفعة الثانية في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م على مبلغ ٦٦٤٩٣ ستة وستون الفا واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث