حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530115089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205547/1444
رقم الحكم:4530115089
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530115089 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٤ (...) صندوق ٢٠٠٥ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧,٤٧٢.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٦٨,٩٩٢.٠٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧,٤٧٢.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٦,٨٥٢.٠٠) ستة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٦م حتى ١٤٢٩/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٢م وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٥٢.٠٠) ستة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٦/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٦م إلى ١٤٢٩/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٢م وفي جلسة ١٤/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وأفاد ان العقد ليس بيد موكلته ويطلب يمين المدعى عليها واكتفى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٦/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث طلب وكيل المدعية قبول تقديم طلب تقديم مذكرة لهذا اليوم ٦/٢/١٤٤٥ والذي يحتوي على العقد وملحفه فقبلته الدائرة عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٤ (...) قدرها (٦٦,٨٥٢) ستة وستون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٢٦/٠٧/١١هـ إلى ١٤٢٩/٠٥/١٧هـ، وحيث استند على صحة الدعوى على العقد وملحقه؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وبناء على ما تقدم في الدعوى، وحيث أن بينة المدعي وكالة غير موصلة في الدعوى لعدم وجود بينة على صحة هذه المبالغ وان العقد وملحقه لا يكفي لثبوت هذا المبلغ، ولا يمكن توجيه اليمين المدعى عليها النافية للدعوى لكونها شخصية اعتبارية والمنظم منع من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها.