حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570110480/1445
رقم الحكم:4530112328
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110480 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112328 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570110480 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) الصادرة من (الموثقين بوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع مطعم (...)، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١١٧,٢٠٦.٠٠) مليونان ومائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٠,٨٩٥.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٦٠,٣٣٧.٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالوقت المحدد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، مما تسبب بـ(تأخر تنفيذ المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب اخلال المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٣,٩٤٢.٠٠) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وعدم السداد مما أدى إلى (تكاليف تقاضي)، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٣,٩٤٢.٠٠) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 1445-02-06هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وذكر بأن المطالبة هي عبارة عن استرداد جزء من المبلغ المسلم للمدعى عليها وليس تعويض ثم أشار إلى اللائحة التوضيحية للدعوى المرفقة في خانه الطلبات بتاريخ 5/ 2 / 1445 هـ والمتضمنة ( فإني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بإيجاز فيما يلي: أولاً : بتاريخ 08/03/2023م قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع (مطعم (...)) بمدينة الرياض بمبلغ وقدره (2,117,206,98) ريال سعودي قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (860,337.8) ثمانمائة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمان هللات ( مرفق1 عبارة عن صورة العقد ) (مرفق 2 حوالات) ثانياً: أخلت المدعى عليها بعقد المقاولة و لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات المتفق عليها ولم تستجب لملاحظات موكلتي وإصلاح العيوب خلال مراحل التنفيذ . ثالثاً : بتاريخ 11/11/1444هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ( 1- إنهاء العقد وأن تقوم المدعى عليها بتسليم المرحلة الأولى من الأعمال خلال 5 أيام عمل من تاريخ 11/11/1444هـ . 2- و تعيين خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها لإقفال الحسابات المالية وفقا للتقرير الهندسي . 3- التزام المدعى عليها برد أي مبالغ يقرر الخبير أنها مستحقه لموكلتي ) ( مرفق 3 محضر الاجتماع ) رابعاً: تم تعيين خبير هندسي وفقا لما تم الاتفاق علية حسب البند ثالثا أعلاه (مكتب (...) للاستشارات الهندسية ) للوقوف على المشروع والأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وقد انتهى الخبير لاستحقاق موكلتي مبلغ (413,942.20)ريال (مرفق رقم 4 صورة من تقرير الخبير الهندسي ) خامساً: بتاريخ 26/11/1444هـ طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد مبلغ (413,942.20)ريال الوارد بتقرير الخبير وقد رفضت المدعى عليها السداد بالرغم من إقرارها بالموافقة على ما سوف ينتهي إليه تقرير الخبير مما أضطر بموكلتي برفع الدعوى الماثلة لذلك ولكل ما سبق فإني أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (413,942.20) أربعمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة واثنان واربعون ريال وعشرون هلله المثبتة بتقرير الخبير الهندسي . 2- دفع مبلغ وقدره (80،000) ثمانون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة والترافع.)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد المقاولة و سند التحويل للدفعة المقدمة وفق العقد وخطابات الإنذار ومحاضر الاجتماع و تقرير الخبير الهندسي المعتمد من كلا طرفي الدعوى حيث ذكر بأن الطرفين قد وافقا على ندب هذا الخبير للمهمة هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤١٣,٩٤٢) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وذكر بأنه يحصر دعواه فيها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤١٣,٩٤٢) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وذكر بأنه يحصر دعواه فيها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقها وفقاً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد المقاولة و سند التحويل للدفعة المقدمة وفق العقد وخطابات الإنذار ومحاضر الاجتماع و تقرير الخبير الهندسي المعتمد من كلا طرفي الدعوى حيث ذكر بأن الطرفين قد وافقا على ندب هذا الخبير للمهمة، وبناء على الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (2) و (3) للمادة (21) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها؛ وأما بخصوص طلب أضرار التقاضي وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٣,٩٤٢) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (10348) عشرة ألاف و ثلاثمائة و ثمانية وأربعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.