حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530108433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570091421/1445
رقم الحكم:4530108433
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091421 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530108433 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٤٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال خشبية وكلادنج، والعقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٦,٢٥٤.٥٥) خمس مئة وستة عشر ألف ومئتان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٥,٣٦٧.٨٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وثمانون هللة، والمتبقي مبلغ قدره (٢٠,٨٨٦.٧٥) عشرون ألف وثمان مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وقدره (٢٠,٨٨٦.٧٥) عشرون ألف وثمان مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن بأن مستحقات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٨٨٧) خمسة وتسعون ألف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م والمتضمن مبلغ قدره (٢٠,٨٨٦.٧٥) عشرون ألف وثمان مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٦م والمتضمن مبلغ قدره (٩٥,٨٨٦.٧٥) خمسة وتسعون ألف وثمان مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى فأجاب بأن ما ذكره المدعي صحيح، وطلب الصلح، وبعرض الصلح على المدعي وكالة أقر به، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وقدره (٢٠,٨٨٦.٧٥) عشرون ألف وثمان مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما ان المدعى عليه اقر بصحة الدعوى وطلب الصلح،، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، واستنادًا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: أولا حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين وذلك ان يدفع المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٢٠,٨٨٦.٧٥) عشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله وذلك في تاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ثانيا: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث