حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530108401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570031586/1445
رقم الحكم:4530108401
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570031586 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108401 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣١٥٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والمفاجئ عن مزرعة موكلي دون اشعار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦هـ، مما تسبب بـ(تعطل حاضنات الطيور عن العمل مما أدى إلى نفوق عدد ٨٩,٦٠٦ من الطيور المنتجة وذلك بسبب عدة انقطاعات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن انقطاع الكهرباء هو السبب في حدوث الضرر وهو نفوق الطيور) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٣٢,٦٨٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: وجود محضر وقوف من قبل (...) بتوثيق الواقعة الأخيرة (مرفق١)، وقيام المدعي مرارا وتكرارا برفع البلاغات كما هو موضح في الجدول (مرفق٢)، ولكن رغم ذلك استمرت انقطاعات الكهرباء المفاجئة دون إشعار موكلي بذلك مسبقاً من قبل المدعى عليها (مزود الخدمة) مخالفة بذلك المادة السادسة من نظام الكهرباء التي نصت على أنه لا يجوز للمدعى عليها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره.)انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٣٢,٦٨٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٣/٠١/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوراد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً وانعقاد الاختصاص تختص للجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في هيئة المياه و الكهرباء بناء على المادة الثالثة عشرة ببندها الثاني من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦هـ، وعدل بموجب المرسوم الملكي برقم (م/٤٥) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٢هـ كما بناءً على نظام الكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ نصت المادة الرابعة: بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: (فقرة ٤):البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية. كما نصت المادة (١٩) من نفس النظام على: عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع. يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر-تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة. تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة-وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة-أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن-خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ-مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف وعليه رأت الدائرة تأجيل القضية للنظر في الاختصاص، وفي ٠١/٠٢/١٤٤٥ه قدم ممثل المدعى عليها مذكرة نصها: أولا: الوقائع ا يدعي المدعي تفوق عدد ٨٩٦٠٦ طير على مدار خمس مرات الأولى في ٢٠٢٢/٠٤٠٨ تفوق ١٦٠٩٧٧ طير والثانية في ٢٠٢٢/٠٥٨٥ نفوق ١٥٠٧٤٩ طير والثالثة في ٢٠٢٢/٠٨/٠٥ تفوق عدد ۳۱۸ طير والرابعة في ٢٠٢٢/٠١٣ نفوق ٥٦٢ طير والخامسة في ٢٠٢٢/١٧٠٨ نفوق ٥٦٠٠٠ طير. ٢- يستند المدعي إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الكهرباء التي نصت على أنه لا يجوز للمدعى عليها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره. ثانيا: من الناحية الشكلية ١- عدم الاختصاص الولائي: لدفع بعدم الاختصاص الولائي. لما نصت عليه المادة (۳۰) من نظام المرافعات الشرعية، ولائحتها التنفيذية، ولما كان النظر في الاختصاص مسألة تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وتقضي به استنادا للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن موضوع الدعوى ناشئ عن ممارسة المرخص لها (...) لنشاط من أنشطة الكهرباء، وحيث نصت المادة (٤) من نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٤)، وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ على أنه (بناء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها - ما يلي ٤- البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية). ولما ورد في المادة (١) من النظام، وذلك من تعريف الهيئة) بأنها: (هيئة ...)، وبما أن المادة (٢/١٩) من ذات النظام نصت على أنه يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر. تشكل بقرار من المجلس وبناء على المادة (٥) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هــــ والمتضمنة أن للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي: ١٤- البت في المسائل والأمور والشكاوى والمخالفات المتعلقة بأنشطة الخدمات التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجان)، ولما نصت عليه المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٤٣/٠٢) ، وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وذلك من أنه: (١- يجب على أي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء أن يعد إجراءات مفصلة لمعالجة شكاوي المستهلكين… ٤- يجوز لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه ، أو مضي المدة المحددة في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة دون معالجة مقدم الخدمة لشكواه)، ولما جاء في المادة (٤٣ / من ذات اللائحة، وذلك من أنه - يحق لأى من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة (٥) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية. ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة)، (مرفق ٢ أربع أحكام سببت بما سبق وحكمت بعدم الاختصاص الولائي). ٢-عدم اختصاص المحكمة نوعا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعًا (مرفق ، حكم نهائي من المحكمة التجارية (...)، تحكم المحاكم التجارية بعدم اكتساب الصفة التجارية (...) ودونكم الحكم المرفق للاطلاع عليه والأخذ به، وهو حكم نهائي حكم بعدم الاختصاص النوعي لعدم اكتساب الشركة الصفة التجارية. عدم تحرير الدعوى ندفع بعدم تحرير الدعوى فشرط لقبول الدعوى وسماعها هو التحرير فالمدعي يطلب بمبلغ ٣٠٥٣٢٠٦٨٠٠٠ ريال ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وثلاثون ألفا وست مئة وثمانون ريال سعودي ريال ولم يقدم التحرير اللازم لطلبه ولا يخفى على فضيلتكم لزوم تحرير الدعوى لسماعها يكون الطلب بالدعوى ملاقي لتحريرها وإلا كانت غير محررة, ولو ادعى دين مدعي لزمه تحرير مقداره وزمانه ووصفه لم يسمع منه دون تحرير، ولا يحكم في موضوع الدعوى حتى تستكمل المسائل الأولية وتحرير الدعوى، وقررت المادة ٦٦ في النظام ذلك ونطلب تحرير الدعوى حتى تكون الدعوى صحيح وفق الشرع والنظام، وأما ما وجد بالدعوى غير محرر لم يبين مقدار الضرر وتفصيله ولم يبين كيف توصل للمبلغ المطلوب، وأما طلب اتعاب المحاماة فهو غير محرر أيضا فلم يطلب فيه أي مبلغ ولم يفصل فيه. بل حتى أن الدعوى متناقضة يذكر فيها عدم التعامل مع موكلتي ثم يطلب تعويض يسبب تعامل معها، وعليه يلزم التحرير وعليه الدعوى غير محررة لأن المدعي لم يحررها التحرير اللازم لها ولا نعلم تفصيل ما يدعي به، ولم يبين موقعه ولا رقم حسابه بالشركة ولا لم بين التعامل مع الشركة ولا تفصيل الضرر الذي أصابه ولا أركان المسؤولية التقصيرية. ثالثا: من الناحية الموضوعية: - - الأنظمة المرعية. أ أن الأنظمة الحاكمة لعلاقة الشركة مع المستهلكين هي نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية والأدلة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والمياه وشمل التنظيم التعويض وأسبابه ومقدراه وشمل أيضا على وهذا ما نص عليه نظام الكهرباء في المادة الخامسة الفقرة السابعة على يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم. وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك، وطالما أن النظام نص على أنه لابد في حال التعويض للرجوع للوائح والمعايير لمعرفة الشروط التي تتعلق بذلك وطالما أن المسألة منظمة بنظام ولوائح ومعايير يجب أن يرجع إليها لمعرفة انطباقها على الواقعة بالدعوى من عدمه وهي الحاكمة في المسألة ولا اجتهاد مع النص بل حددت مقدار التعويض ولتسهيل وتسريع التقاضي واثبات سلامة موقف موكلتي تزودكم بما يرجع له من نصوص وهي كالتالي ١- نظام الكهرباء -ب- لائحة نظام الكهرباء الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والمياه ج- المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين -- قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة هـ- دليل تقديم الخدمة الكهربائية ونرفقها لكم جميعها لتسهيل نظر القضية وتحديد الأنظمة المرعية فلا اجتهاد مع النص، ولتستبين سلامة موقف موكلتي (مرفق ٤) ٢- ركن الخطأ ا موكلتي غير ملزمة بإشعار المدعي أذ أن الأنظمة المرعية نصة على أن الاشعار يكون في الحالات المخطط لها بالفصل. أما الحالات غير المخطط لها سواء كانت فنية أو غير ذلك لا يكون لها إشعار بالفصل بل نصت الأنظمة أنه لا تعتبر الشركة عالمة بالانقطاع مالم يكن هناك بلاغ. وعليه كيف تشعر الشركة عن فصل غير مخطط له اساسنا، ومستند ذلك الفقرة ٧ من المادة ٥ من نظام الكهرباء التي نصة على أنه يكون للتعويض شروط تحددها اللائحة والمعايير (ص) مرفق ٤. ونص دليل المعايير المضمونة في المعيار الرابع على المعيار المضمون ٤ الاشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط (دليل المعايير المضمونة ص ٢٤ ٠ ٢٨ و٣٠ مرفق، وتستند إلى دليل تقديم الخدمة الكهربائية والذي فصل في الحالات التي يشعر فيها المستهلك وكلها حالات خطط لها أما الحالات غير المخطط لها لا يكون هناك اشعار ولم ينص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية من ص٤١ إلى ص٤٤ من الملحق ٤). ب-إن المادة التي يستند لها المدعي هي مادة عامة من النظام وتعلم أن اللوائح تأتي مفسرة وتأتي للحصر والتخصيص والشرح، وجاءت نصوص اللوائح والأدلة والمعايير على تبيان الاشعار المقصود به هو في الحالات المخطط لها، وحصرت الاشعار في الحالات المخطط لها. وفسرته بذلك وعليه لا يستند للمادة على إطلاقها. ج-مرتكب الخطأ هو المدعي اذ يلزمه تركيب مصادر الطاقة الاحتياطية وهي منظمة من عام ١٤٠١ الصادر من مجلس الوزراء رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٠٧٠٢/١٥ هـ الخاص بضرورة تأمين مولدات احتياطية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عملها أثناء الطوارئ لا قدر الله، بالإضافة إلى المادة (۳) من قرار (...) رقم (٩٢٤) وتاريخ ١٤٠٧٩/٥هـ (مرفق ٥). وكذلك هناك بنظام الكهرباء الجديد فصل كامل عن مصادر الطاقة الاحتياطية وكذلك في اللائحة التنفيذية وكلها تلزم المدعي بمصادر الطاقة الاحتياطية وتلزمه بتوفيرها على نفقته والتأكد من سلامتها وتوفر الوقود وأنها تعمل بشكل الي فور انقطاع الكهرباء، ويوجد تنظيم مفصل صادر من الهيئة بعام ٢٠٢٢ باسم قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية نص على ٤٠. اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، على كل منشأة أن تلتزم بما يلي أ. تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها…. وكذلك نص على تفصيل طويل ملخصه أنه يلزم على كل منشاة توفير مصادر طاقة كهربائية احتياطية على نفقتها وتلتزم بصيانتها وتوفير المتطلبات لها من وقود وصيانة وتعمل اختبارات لها دورية وأن تكون آلية العمل فور انقطاع التيار وخاصة في حالات الطوارئ النظام ص ١٢ و١٣ / اللائحة ص ١٦/ قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية من ص ٣٢ إلى ص٤ ) ٣- ركن الضرر: أورد في دليل المعايير المضمونة في المعيار ٤ ما نصه المعيار المضمون ع الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للكهرباء، يتوجب إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين (۲) من الانقطاع ، ويكون الإشعار مكتوبا أو عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل الهيئة. ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمستشفيات والمستوصفات والمدارس والكيانات الأخرى التي تقدم الخدمات الضرورية أو الحيوية الفشل في الوفاء بهذا المعيار وعدم إشعار المستهلك قبل يومين (٢) من الانقطاع أو عدم إشعاره تما ما يوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ خمسة وسبعين (٧٥) ريالاً للمستهلك (دليل المعايير المضمونة ص ٣٠ مرفق ٤) وهذا النص واضح أن الاشعار يكون على الانقطاع المخطط له، وأما الانقطاع غير المخطط فلا يكون عليه خطأ من الشركة وبتأمل المادة أنه جاءت بتعويض قدره ٧٥ ريال وهو لا ينطبق على واقعة الدعوى ولكن جاء النظام بتعويض محدد حتى في حال عدم التبليغ عن الانقطاع. المخطط للمستشفيات فأن التعويض يكون ٧٥ ريال وليس على الضرر من انقطاع الكهرباء لكون جميع المنشآت تلتزم بتوفير مصادر طاقة احتياطية فانقطاع التيار ولو كان مخطط ولم يكن له اشعار لا تتحمل الشركة نتائج انقطاعه فضلاً عنه في هذه الواقعة أنه كان غير مخطط ولا تلتزم موكلتي! بالتعويض عنه أبدًا، ب-يدعي المدعى تفوق عدد ٨٩٦٠١ طير على مدار خمس مرات الأولى في ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ نفوق ١٦٠٩٧٧ طير والثانية في ٢٠٢٢/٠٥/١٥ نفوق ١٥٠٧٤٩ طير والثالثة في ٢٠٢٢/٠٨٧٠٥ تفوق عدد ٣١٨ طير والرابعة في ٢٠٢٢٨٠٨٨٣ نفوق ٥٦٢ طير والخامسة في ٢٠٢٢٨/٠٨ نفوق ٥٦٠٠٠ طير وترد موكلتي أن كل مرات الانقطاع كانت القطاعات غير مجدولة وسبق تفصيل أنه لا يكون هناك اشعار الا في الانقطاعات المخطط لها، وسبق التفصيل إلى أنه يلزم توفير مصادر طاقة كهربائية احتياطية حسب الأنظمة المرعية، ونجيب بخصوص الانقطاعات الخمسة أنها كلها لا تشمل المعايير المضمونة فالانقطاع الأول ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ طارئ ( خارج إرادة الشركة ) ومدته ١٤ دقيقة والانقطاع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٥ طاري ( خارج إرادة الشركة ) ومدته أقل من ٢٢ دقيقة والانقطاع الثالث في ٢٠٢٢/٠٨٧٠٥ طارئ ) خارج إرادة الشركة ) أقل من ٨ دقائق والانقطاع الرابع في ٢٠٢٢/٠٣ طارئ ( خارج إرادة الشركة ومدته ١٢ دقيقة والانقطاع الخامس في ٢٠٢٢٨٧٠٨ طارئ (خارج إرادة الشركة ) ومدته ٢٢ دقيقة. وبحسب المعايير المضمونة المعيار السابع (تكرار الانقطاع لا يكون التعويض إلا في حال تكرار الانقطاع أكثر من أربع مرات كل منها تزيد على أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة ويكون التعويض مرة واحدة مبلغ ٢٠٠ ريال ولكن يستثنى منها الحالات التي تخرج عن إرادة مقدم الخدمة فهي لا تستحق أي تعويض (دليل المعايير المضمونة ص ٣١ مرفق (٤، وكل الحالات السابقة لا تستحق أي تعويض لأنها خارجة عن الإرادة وحتى لو كانت مخطط لها فهي ليست أكثر من أربع مرات تزيد كل منها على أربع ساعات. ٤- ركن العلاقة السببية طالما أنه لا يوجد خطأ ارتكبته موكلتي كما سبق بيانه وبما أن اركان التعويض لابد له من قيام أركانه الثلاثة سوية وإذا سقط أحدها فإنها تسقط جميعًا ولما سبق بيانه ولكون عدم وجود خطأ من موكلتي فإن الاضرار التي وقعت على المدعي هي نتيجة أخطائه وعدم التزامه بمعايير ولوائح وأنظمة الكهرباء وهو مقرط والمفرط أولى بالخسارة وما حدث من أضرار يدعي فيها هي بسببه وحده وليس للشركة أي علاقة بها. فلما سبق بيانه من توضيح من أن ما يدعي به المدعي من حالات وقعت عليه لا يمكن الاشعار بها ولم تلزم الأنظمة بها ولما سبق بيانه من توضح من وجوب توفير جميع المنشآت مصادر طاقة احتياطية ومن توضيح حالات وشروط ومقدار التعويض وتوضيح للأنظمة المرعية وبعد الاستفاضة من عدم استحقاقه للتعويض، ودون ترك ما سبق من الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والدفع بعدم تحرير الدعوى والغموض في طلباتها دون تفصيله والذي بيناه على الوجه الواضح الجلي. رابعاً: الطلبات تأسيسا على ما سبق بيانه تطلب موكلتي (...) بعد تقديم ما سبق ومن أحكام وسوابق قضائية ومرفقات نظامية. صرف النظر لعدم الاختصاص الولائي صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي صرف النظر لعدم تحرير الدعوى رد دعوى المدعى لعدم قيامها على سند من الشرع أو النظام ،في جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥: حضر وكيل المدعي (...) صاحب الهوية رقم(…)ووكالة رقم (...)وحضر ممثل المدعى عليها (...) هوية رقم(…)ووكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى ومرفقاتها، رأت صلاحيتها للفصل فيها من حيث الاختصاص، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: استنادًا على الوقائع المذكورة، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بتقديم خدمة التيار الكهربائي، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث أن نظام الكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤هـ نص في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة منه على ما يلي: يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة ، وحيث أن المدعية تطلب التعويض عن مخالفة المدعى عليها لنظام الكهرباء المتمثل في قطعها المتكرر للتيار الكهربائي دون إشعار مسبق، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث