حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530079399

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470326200/1444
رقم الحكم:4530079399
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326200 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530079399 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بشراء سيارة من المدعى عليها من نوع (...)، (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٧هـ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم السيارة محل العقد، وعندما قامت المدعية بطلب استرداد المبلغ من المدعى عليها وافقت المدعى عليها على عملية استرجاع المبلغ للمدعية، إلا أنها لم تقم بذلك. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال قيمة المبيع الذي تم رده. ٢- حفظ حق موكلته في طلب أتعاب المحاماة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض حوالة مالية قدرها (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ممهورة بختم وتوقيع شركة (...). ٢- طلب الاسترداد بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة كتابية من المدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣م وملخصها: المدعي وكالة لم يقدم سوى مستند واحد وهو قديم من قرابة (٧) سنوات، وقد تغيرت إدارة الشركة وموظفيها؛ مما يتعذر معه معرفة صحة الدعوى، وأكد عدم صحة دعوى المدعي وطلب يمين الأصيل على صحة سند القبض. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها: بسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان إضافته؟ فذكر المدعى عليه وكالة بأنه قرر تمسكه بما سبق تقديمه بأداء ممثل المدعية المسجل في السجل التجاري لليمين وإلا فإنه يطلب رد الدعوى، كما قرر المدعي وكالة تمسكه بما سبق تقديمه وضبطه وأكد بأن موكله مستعد لأداء اليمين، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال قيمة المبيع الذي تم رده. وبما أن محل الدعوى رد ثمن فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قد طلب رد ثمن المبيع؛ لعدم استلامه للسلعة محل العقد، وقدم ما يثبت دفعه للمبلغ وهو سند القبض المتضمن للمبلغ محل الدعوى، كما قدم ما يثبت صورة معاملة استرداد دفعة مؤرخة في ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠ ومتضمنة أن السيارة ما زالت في الساحة وموافقة، وبما أن المدعية أنكرت بجهلها لصحة دعوى المدعي، ولم تثبت عدم صحة دعواه، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم والمدعى عليها لم تثبت ذلك، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث