حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530128976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121233/1445
رقم الحكم:4530128976
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121233 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530128976 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570121233 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات تأمين شبكة المعلومات الخاصة بالمدعى عليها وتقديم الدعم الفني الخاص بأجهزة الخوادم سيرفرات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٨/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١,١٤١,٧٩٨.٠٠) مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، سدد منه (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس مئة وسبعون ألف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بجدولة اتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين مما أدى إلى توكيل المدعية لمحامي للمطالبة بمستحقاتها من المدعى عليها، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس مئة وسبعون ألف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، وقدم سندا لطلبه 1- اتفاقية سداد مؤرخة في 15\09\1444هـ ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 11/02/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا الطرفين على أن:(تسلم المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى تحل في 31 أغسطس (285,449) مئتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة وتسعة واربعون ريال، والدفعة الثانية تحل في 15 سبتمبر (285,449) مئتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة وتسعة واربعون ريال مع اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (28,500) ثمانية وعشرون الف وخمسمائة ريال) هكذا اصطلحا، وبعد الاطلاع على وكالات الطرفين وما تخلوهما؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمس مئة وسبعون ألف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، وبما ان محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وأما عن مطالبته لأتعاب المحاماة فإنه لما كانت أتعاب المحاماة والمرافعة في الدعوى لا يلزم بها المدعى عليه إلا بعد تحقق شروط والتي نص عليها أهل العلم وهي: وجود دين ثابت مستقر غير متنازع في أصله، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن يترتب نفقات فعلية على المطالبة، وأن تكون النفقات لا تخرج عن العادة والعرف عند أهل الخبرة، وأن تطلب أمام القضاء، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧٠,٨٩٨.٠٠) خمسمئة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال على دفعتين الدفعة الأولى تحل في 31 أغسطس (285,449) ريال، والدفعة الثانية تحل في 15 سبتمبر (285,449) ريال مع أتعاب تقاضي مبلغ وقدره (28,500) ريال ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.