حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530115655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:41821689/1441
رقم الحكم:4530115655
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821689 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530115655 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 41821689 لعام 1441ه المدعي: مؤسسة أثير الدانة للمقاولات المدعى عليه: عبدالله صنيتان سعيد العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيل المدعي تضمنت قوله: أبرم الطرفان عقد اتفاقية لإصدار رخصة محجر مواد بناء وإنهاء الإجراءات اللازمة بذلك على يتم دفع الأتعاب على عدة دفعات بمبلغ إجمالي (250.000) ريال، وتكون الدفعة الأولى 30% من قيمة العقد بواقع (75.000) ريال، والدفعة الثانية 50% من قيمة العقد بواقع (125.000) ريال، والدفعة الثالثة 20% من قيمة العقد بواقع (50.000) ريال، وتم عمل اللازم وإصدار الرخصة، ولكن لم يُدفع لموكله إلا الدفعة الأولى، وهو يطلب من المدعى عليه تسليم المتبقي بمبلغ قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزامه به. وبقيــــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بعدة جلسات، ثم في جلسة 11/ 03/ 1442هــ أصدرت الدائرة حكمها: بالزام عبدالله صنيتان سعيد الجذع العتيبي بأن يدفع لــ: عبيد عبداللطيف عبيد خبيري مبلغا قدره (175.000) ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماسه (الأول) فحددت الدائرة جلسة بتاريخ 17/ 08/ 1442هــ للنظر في طلبه، والتي حضر فيها الطرفان، وقدم نسخة من: (لائحة الالتماس) المتضمن أنه وقع من المدعي الغش والتدليس والذي كان له التأثير في الحكم، لكونه خالف المدة الزمنية الوارد في العقد المتعلقة باستخراج خطاب تجهيز الموقع من وزارة البترول والثروة المعدنية خلال (30) يوم، وإكمال المستندات اللازمة لذلك وتجهيز الموقع خلال (60) يوم، وتجاوز المدة حتى انقضت (3) سنوات بعد حصول الاتفاق؛ ويؤيد ذلك صدورها بتاريخ 14/ 10/ 1441هـــ، فلا يجوز تأجيل الأمد المتفق عليه إلا باتفاق كتابي موقع من الطرفين، كما أنه خالف ما ورد في البند (9) والذي نص على وجود شرط التحكيم، وطلب قبول الالتماس، والقضاء مجدداً بصرف النظر عن المطالبة، فقررت الدائرة بتشكيلها الأسبق: عدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماسه (الثاني) فحددت الدائرة جلسة بتاريخ 20/ 03/ 1443هــ للنظر في طلبه، والتي حضر فيها الطرفان وقدم نسخة من: (لائحة الالتماس) والذي يذكر فيها أن المستند محل الدعوى مزور، فسألته الدائرة كيف ثبت تزويره؟ فأجاب بأنه: علم ذلك من الجهات المختصة عن واقعة التزوير، فسألته عن ارفاق ذلك؟ فأجاب: بأنه لم يقدمه، فعقب المدعي وكالة أن ذلك لا يخص موضوع الدعوى بل يتعلق بأمور أخرى بينهما، فقررت الدائرة بتشكيل سابق: عدم قبول الالتماس؛ مبينة سبب ذلك أنه سبق وأن تقدم المدعى عليه بالتماس إعادة النظر، وفصلت في الدائرة بتاريخ 17/ 08/ 1442هــ، ثم أعاد ذات الطلبات في هذا الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماسه (الثالث) فحددت الدائرة جلسة بتاريخ 19/ 01/ 1444هــ للنظر في طلبه، وبعد اطلاعها قررت كذلك بتشكيل سابق: عدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماسه (الرابع) برقم (4411128053) وتاريخ 18/ 09/ 1444هــ فحددت الدائرة عدة جلسات بتاريخ 23/ 12/ 1444هــ و 14/ 01/ 1445هــ و 06/ 02/ 1445هــ لمناقشة طلبه والتحقق من جدواه بعد ظهور تكرار تقديمه؛ فألفته متضمنًا لما قد سبق وأنه ذكره إلا أنه أضاف هذه المرة زعمًا جديًدا، وهو أنه لم يرفق ما يثبت حدوث التزوير في المرات السابقة لكن تحصل عليه الآن، وهو عبارة عن: (خطاب صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 23/ 05/ 1443هــ) ولذلك أعاد الالتماس، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحة ما يذكره مقدم الالتماس لتعدد الوكلاء مقدمي طلبات الالتماس السابقة، وربما لا يعلم عن جميع المرفقات المقدمة، وقدم أحدى مذكرات الالتماس السالفة المدونة بتاريخ 05/ 09/ 1443هـ المذيلة بتوقيع المحامي نايف بن بخيت العتيبي والتي أقر فيها بصدور الرخصة محل التنازع لكنها كانت بصورة غير صحيحة، والمتبوعة بذات الخطاب المشار إليه، وبعد دراسة الالتماس والجواب عنه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان المدعى عليه قد تقدم للدائرة (بثلاث) طلبات التماس سابقة، وجرى الفصل فيها بتاريخ: 17/ 08/ 1442هــ و 20/ 03/ 1443هــ و 19/ 01/ 1444هــ بذات النتيجة، وهي: (عدم قبول الالتماس)، ثم أعاد الكرة للمرة (الرابعة) في طلبه المقيد برقم (4411128053) وتاريخ 18/ 09/ 1444هــ رغبة منه في نظر القضية مجددًا، والكتابة للجهات الرسمية؛ للتحقق من صدور الترخيص محل الدعوى بصورة صحيحة، وبحث واقعة التزوير والغش، وحيث ناقشت الدائرة طلبه؛ فألفته متضمنًا لما قد سبق ذكره إلا أنه أضاف هذه المرة زعمًا جديًدا، وهو أنه لم يرفق (المستند) الذي يثبت حدوث التزوير في المرات السابقة لكنه تحصل عليه حاليًا، وهو عبارة عن: (خطاب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 23/ 05/ 1443هــ) ؛ ولذلك أعاد الالتماس، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحة ما يذكره مقدم الالتماس لتعدد الوكلاء مقدمي طلبات الالتماس السابقة وربما لا يعلم بجميع المرفقات، وقدم أحدى مذكرات الالتماس السالفة المدونة بتاريخ 05/ 09/ 1443هـ المذيلة بتوقيع المحامي (نايف بن بخيت العتيبي) والتي أقر فيها بصدور الرخصة محل التنازع لكنها كانت بصورة غير صحيحة، والمتبوعة بذات الخطاب المشار إليه ؛ مما يتبين معه عدم صحة ما يذكره مقدم الالتماس، وإذا كان الأمر كذلك فلا أثر له على ما انتهت إليه الدائرة سابقًا، وبذلك تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه؛ لما هو مبين بالأسباب.