حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570093315/1445
رقم الحكم:4530107478
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093315 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107478 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٣١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (تاريخ نشوء الحق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣ الأساس العقدي أو النظامي أو الشرعي: فواتير ضريبية - اتفاق على آلية العمل بين الطرفين عن طريق رسائل واتس اب لا يوجد عقد محرر بين الطرفين عدم التزام مؤسسة (...) للتجارة لخدمة ما بعد البيع الشاملة صيانة مكائن التغليف الحراري/ (...)/ باعتباره وكيلا حصريا لها في (...)وقد تم الاتفاق على شراء المكائن بفواتير ضريبية غير مرتبطة بالسيرفر الخاص بهم وبحسب الرسائل المرفقة بين الطرفين في حال تم شراء الستيكرات من شركة ثانية يتم شراء قصات لتغذية المكائن ليتم شحنها للعميل مقابل ٠.٢٥ هللة لكل قصة واحدة علمًا أنه تم شراء قصات في وقت سابق أكثر من مرة ولكنهم قاموا مؤخرًا بسحب جميع القصات التي تم شحنها من قبلنا للعملاء مما أدى إلى توقف المكائن عن العمل وطلب استبدالها من قبل العملاء كما تم إرسال ٣ مكائن من قبلنا إلى (...) لإجراء الفحص اللازم لها وصيانتها في حال كان خلل مصنعي أو سوء استخدام ودفع تكلفة الإصلاح ولكنهم رفضوا صيانتها علمًا أنها متواجدة لديهم لحد الآن في (...)مما أدى إلى حدوث ضرر لنا وللعملاء المتواجدين في السوق؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: التزام مؤسسة (...) بصيانة المكائن وخدمة ما بعد البيع مقابل التزامنا بأي رسوم ناتجة عن سوء الاستخدام. ثانيًا: تزويدنا بقصات مقابل الرسوم المتفق عليها وقدرها ٠.٢٥ هللة للقصة الواحدة. ثالثًا: التزامهم بعدم سحب القصات المشحونة من قبلنا في المكائن. رابعًا: التزامهم بعدم تعطيل أي ماكينة عن العمل بشكل متعمد كونهم الوكيل الحصري في (...)والمتحكمين الوحيدين بالسيرفر الخاص بالمكائن). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم الموافق ٥/٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية/ (...)، (...)الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن صفة مقدم الدعوى؟ فأجاب بأن الدعوى مقامة منه بصفته مدير الشركة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: لـمَّا كان مِن الَّلازم قبل الْخَوض في موضوع الدعوى التَّحققُ من صِحَّة قَيدها وما يجب أنْ تتضمَّنه من بياناتٍ موافقة للنظام، ولـمَّا كان نِظامُ المحاكمِ التِّجاريَّةِ الصادرُ بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد عهِد في المادَّةِ العشرينَ مِنه إلى لائحته تحديدَ الدعاوى التي يجب رفْعُها مِن مُحامٍ؛ وبذلك خرجت نصوص الَّلائحةِ التنفيذيَّةِ لنظام المحاكم التجاريَّةِ الصَّادرةِ بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١؛ ففي المادةِ الحاديةِ والخمسينَ مِنها ما نصُّه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام... ، ونصَّت المادَّةُ السَّادسةُ والسَّبعونَ مِن اللائحة على ما يأتي: يجب أن تتضمَّن صحيفة الدَّعوى –إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدَّعوى يجب رفعها من محامٍ ، ونصَّت المادَّةُ السَّادسةُ والخمسونَ مِن ذات الَّلائحة على أنه: لا تُقبل أيُّ دعوى أو طلباتٍ مرفوعةٍ بالمخالفة لأحكام المادَّةِ الحاديةِ والخمسينَ، والمادَّةِ الثَّانيةِ والخمسينَ مِن اللائحة ، وباطِّلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومُرفقاتها، تبيَّن أنها مقيدة من ممثل الشركة -مديرها- وليست من محامي، وقد أكد ذلك في الجلسة التحضيرية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى مقيدة بالمخالفة للمواد النظامية آنفة الذكر ويتعين عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.