حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570174890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570174890/1445
رقم الحكم:4570174890
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174890 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570174890 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٤٨٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن عطارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٤٠١.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بمبلغ قدره(١٣٦,٤٠١.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٤٠١.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي. وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم ((...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم ((...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن التعامل صحيح ومبلغ المطالبة صحيح، وذكر أطراف الدعوى بوجود بوادر صلح، ثم ذكرا -بأنهم حسب وكالاتهم التي تخولهم حق الصلح أنهما-اصطلحا على مبلغ (٧٢.٤٠١) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد ريال، تقسم على أربع دفعات/ تبدأ من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣ وتنتهي آخر دفعة ١/١٢/٢٠٢٣، وقيمة الدفعة الواحدة (١٨.١٠٠) ثمانية عشر ألف ومائة، والدفعة الأخيرة قيمتها (١٨.١٠١) ثمانية عشر ألف ومائة وواحد ريال، والمدعى عليه سدد الآن أول دفعة، وتبقى الآن ثلاثة دفع، وفي حالة تأخر المدعى عليه عن دفعة واحدة تحل جميع الدفع. وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: أنهما-اصطلحا على مبلغ (٧٢.٤٠١) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد ريال، تقسم على أربع دفعات/ تبدأ من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣ وتنتهي آخر دفعة ١/١٢/٢٠٢٣، وقيمة الدفعة الواحدة (١٨.١٠٠) ثمانية عشر ألف ومائة، والدفعة الأخيرة قيمتها (١٨.١٠١) ثمانية عشر ألف ومائة وواحد ريال، والمدعى عليه سدد الآن أول دفعة، وتبقى عليه الآن ثلاثة دفع، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث