حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530130751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127823/1445
رقم الحكم:4530130751
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127823 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530130751 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570127823 لعام 1445 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: صالح عبدالرحمن عبدالمحسن العاصم الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (42253781)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد شرائح بعدد (٣٥٠) وتقديم الخدمات الصوتية) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (١- عقد ٢- استمارة خطوط ٣- فاتورة ٤- السجل التجاري).٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-11هـ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (443353297) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (81910813)،تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (عقد موقع ومختم من قبل المدعى عليه وهوية المدعى عليه واستمارة الخطوط موقعة ومختمة من قبل المدعى عليه وتفويض وفاتورة)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بـمبلغ قدره: ١- (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال و خمسون هلله يمثل قيمة توريد شرائح بعدد(٣٥٠) وتقديم الخدمات الصوتية. ٢- (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال يمثل أتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد خدمات المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، كما قدم السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعى عليه، كما قدم استمارة الخطوط الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي فبما أن دعوى التعويض تتطلب إثبات أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على الضرر والمتمثلة في عقد الأتعاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: صالح عبدالرحمن عبدالمحسن العاصم، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركه اتحاد اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٣,٤٢١.٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث