حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530108693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038239/1445
رقم الحكم:4530108693
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038239 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530108693 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٨٢٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حلويات وسكاكر وبساكيت بثمن إجمالي قدره (٤٧,١٠٦.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٠٦.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقة رصيد مؤرخة في ١٧\١٢\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٧,١٠٦) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال قيمة حلويات وسكاكر وبساكيت ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة الدعوى مطابقة رصيد مؤرخة في ١٧\١٢\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبة ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة رصيد مؤرخة في ١٧\١٢\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبة، كما ان المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٧,١٠٦) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث