حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530120968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066931/1444
رقم الحكم:4530120968
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066931 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530120968 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٩٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٨) ثمانية أشهر ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء ، والفواتير). قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة في ٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه ارفق جوابه في النظام يوم امس وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن القضاء التجاري استقر على اختصاصه بنظر دعاوى توريد العمالة منكرا ما ذكره المدعى عليه من السداد كون التعامل اكبر من ذلك ثم افهمته الدائرة بتحرير جوابه مكتوبا ومفصلا ثم فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل ١٠ أيام كما افهمت طرفي النزاع بإنعقاد الاختصاص بهذه المحكمة ففهم الطرفان ذلك واستعدا بذلك. وفي ٢٩/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرته وفيها (أولاً: ماذكره وكيل المدعى عليها بسداد جميع المستحقات المالية وإنتهاء العلاقة التعاقدية لموكلتي فهذا غير صحيح جملةً و تفصيلاً ونوضحه لفضيلتكم كالآتي : أن الحوالة البنكية المزعومة بسداد جميع المستحقات تابعه لفواتير سابقة وليس لها علاقة بالمبالغ الحالية المستحقة في ذمة المدعى عليها ، ونرفق لفضيلتكم الفواتير الخاصة بالمبالغ التي تم تحويلها مسبقاً موقعة فقط وغير مختومه ومع ذلك قامت المدعى عليها بالسداد مع انها انكرت التواقيع وذكرت بأنها لا تمت لهم بصلة . مرفق(١) ثانياً: يوجد لدينا ايميل رسمي من منسق المشروع ، يوضح بأنه يوجد مبالغ معلقة في ذمة المدعى عليها . مرفق (٢) ثالثاً : ذكر وكيل المدعية بأنه لا يوجد تايم شييت يوضح ويبرهن صحة هذه الفواتير المقدمة ، ونرفق لفضيلتكم التايم شييت الخاص بالعمالة موّقع على مطبوعات المدعية و يتبع للفواتير المقدمة من قبلنا . مرفق (٣) اخيراً : وبناء على جميع ما تم ذكره يكون أجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ وقدرة (٧٢,٥٢٢.٤٤) إثنان وسبعون ألف و خمس مائة و اثنان وعشرون ريالاً واربعة واربعون هللة ، وعدم تسليم الثمن من قبل المدعى عليها كان ذلك نتيجة لإخلال صادر منها وهذا يعد مخالفة لقوله تعالى (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، لذا أمل من فضيلتكم الفصل في موضوع الدعوى .الأسانيد :. فواتير الكترونية. أيميل المدعى عليها . التايم شييت .وبناءً على ما تقدم، نلتمس إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٧٢,٥٢٢.٤٤) إثنان وسبعون ألف و خمس مائة و اثنان وعشرون ريالاً واربعة واربعون هللة.) . وفي ١/١/١٤٤٥ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة واحدة من المدعي وكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ابرز جوابه ونصه (١. من ناحية الشكل : عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى : سبق شرح هذا الدفع بمذكرتنا السابقة. عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم الإخطار : سبق شرح هذا الدفع بمذكرتنا السابقة ولم يقدم المدعي ما يثبت الاخطار. عدم اختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى : حددت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية اختصاصات المحكمة التجارية ونصت الفقرة الثانية منها على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال وحيث أن قيمة المطالبة بمبلغ ٧٢٥٢٢.٤٤ ريال فهي تقل عن الحد النظامي ومن ثم تخرج القضية رقم عن اختصاص المحكمة التجارية. ٢. من ناحية الموضوع : تناقض مستندات المدعي بشأن انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعي أجاب المدعي عن انتهاء التعامل بأن السداد المقدم من جانبنا عن فواتير سابقة وقدم هذه الفواتير وبمقارنة الفواتير المدفوعة مع الفواتير محل المطالبة نجد اختلاف توقيع الاستلام مما يؤكد على اصطناع الفواتير محل المطالبة مع التأكيد على أن جميع الفواتير المقدمة من المدعي لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي . الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم : أصلياً : عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى . واحتياطياً : إذا رأت الدائرة الموقرة التصدي للدعوى نلتمس من فضيلتكم من ناحية الشكل : عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم الإخطار. من ناحية الموضوع: رد الدعوى .) وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه أرفق كشف حساب ضمنه كافة الفواتير ذاكراً بأن الفواتير السابقة تحمل تواقيع دون ختم وقد تم سدادها والفواتير محل المطالبة موقعة من المدعى عليها أيضاً ذاكرا بأن موكله على استعداد لأداء اليمين المتممة وأحال على مرفقاته السابقة وعلى التايم شيت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أحال على جوابه المقدم في هذه الجلسة ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رقم ومستنداتها أفهمت طرفي النزاع بالإجابة على التالي: كم إجمالي التعامل بين الطرفين وكم المسدد وكم المتبقي كلٌ من وجهة نظره وأمهلت طرفي النزاع بالإجابة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي ١٣/١/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه ، وتشير الدائرة الى انه وردها مذكرة رد من المدعي وكالة حيال سؤال الدائرة فيما لم يرد من المدعى عليه وكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه ابلغ موكلته عن سؤال الدائرة غير انه لم يرده افادة من موكلته طالبا مهلة لابراز اجابته فافهمته الدائرة بأنها تقبل اجابته خلال يومين من تاريخه وفي حال عدم ورود اجابته فأنها تقفل باب المرافعة وتحجز القضية رقم للدراسة. وفي ١٣/١/١٤٤٥ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة وفيها (اجمالي قيمة التعاقد : ٦٦٣٣٢ ستة وستون الف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال سعودي. اجمالي قيمة المبالغ المسددة : ٦٦٣٣٢ ستة وستون الف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال سعودي ومرفق أخر تحويل صادر للمدعي وسبق ارفاقه بمذكرة دفاعنا الاولى. اجمالي قيمة المبالغ المعلقة : لايوجد مبالغ معلقة .) وفي ٢٠/١/١٤٤٥ حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنه وردها إجابة من طرفي النزاع حيال سؤال الدائرة كما تشير الى أنه وردها مذكرة من المدعى عليه وكالة ضمنها سداد موكلته وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رقم ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بإحضار ما يثبت وصول التعامل بمبلغ ١٣٨.٨٥٤.٤٤ ريال ففهم المدعي ذلك أستعد به ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل. وفي ٢٥/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرته وفيها ( أتقدم إلى مقام محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى وبموجب وكالتنا الشرعية من المدعية برقم(...) تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كالتالي: أولاً: نوضح لفضيلتكم الفواتير المسددة من قبل المدعى عليها وعددها ٥ فواتير بقيمة ٦٦،٣٣٢ مبلغ الفاتورة تاريخ الفاتورة رقم الفاتورة ١٢٨٨. ٢٠٢١/١١/١٥ Sdc-٢٠٢١-٠٢٧٦ ١٦,٧٤٤. ٢٠٢١/١٢/١٤. Sdc-٢٠٢١-٠٢٩٤ ١٧,٠٦٦. ٢٠٢٢/٠٨/٠١. Sdc-٢٠٢٢-٠١١ ١٧,٠٦٦. ٢٠٢٢/٠٢/٠٩. Sdc-٢٠٢٢-٠٤٥ ١٤,١٦٨. ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ Sdc-٢٠٢٢-٠٦٦ ثانياً: نوضح لفضيلتكم الفواتير الغير مسدده مدعمة بسجلات الوقت والمعلقة في ذمة المدعى عليها وعددها ٧ فواتير بمبلغ ٧٢,٥٢٢.٤٤ ) ( * مرفق(١) مبلغ الفاتورة تاريخ الفاتورة رقم الفاتورة Sdc-٢٠٢٢-٠١٠٥ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢. ٢,٢٥٤ Sdc-٢٠٢٢-٠١١٢ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ ١٣,٠١٦.٨٥ Sdc-٢٠٢٢-٠١٢٩. ٢٠٢٢/٠٧/٠٤ ١٤,٠٥٩.٣٢ Sdc-٢٠٢٢-٠١٤٤. ٢٠٢٢/٠٨/٠٩. ١١,٩١٨.٠٢ Sdc-٢٠٢٢-٠١٥٧. ٢٠٢٢/٠٩/١٣. ١٢,٣٩٧ Sdc-٢٠٢٢-٠١٨٢. ٢٠٢٢/١٠/١٧. ١٠,١٤٣ Sdc-٢٠٢٢-٠١٩٠ ٢٠٢٢/١١/٠٧. ٨,٧٣٤.٢٥ ثالثاً : بالإضافة الى سجلات الوقت للعمالة المؤجرة ( التايم شييت ) موقع من موظفي المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وهو دليل قطعي بصحة تلك الفواتير المقدمة من قبل المدعي . *مرفق (٢) واخيراً : وبناء على جميع ما تم ذكره يتضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها في سداد المبالغ المشغورة بها ذمتها ظلماً بلا وجه حق ، و يكون أجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ وقدرة ( ٧٢,٥٢٢.٤٤) إثنان وسبعون ألف و خمس مائة و اثنان وعشرون ريالاً واربعة واربعون هللة). وفي ٧/٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله أفادوا بأنهم قدموا مذكراتهم عبر الطلبات على القضية رقم، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على مستندات أطراف القضية رقم ، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، وذلك بناء على الدعوى المذكورة أعلاه، وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بعد اختصاص المحكمة ولائيا لكون موضوع القضية رقم توريد عمالة ، ودفع بعدم اختصاصها قيميا لكون المبلغ أقل من (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال حسب نظام المحاكم التجارية، ودفع بعدم قبول الدعوى لعد حصول الإخطار ، وإن الدائرة بعد النظر في هذه الدفوع قررت اختصاصاها في نظر هذه الدعوى ، وذلك لكون المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية ، من غير تفريق في مبلغ المطالبة، حيث أن طرفي النزاع تاجر ، ولا يخرج من عموم هذا الاختصاص كون العقد عقد توريد عمالة، فبعد صدور نظام المحاكم التجارية ونصوصه الشاملة للتعاملات التجارية، استقر عمل الدوائر الابتدائية والاستئناف على قبولها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، وأما من حيث الموضوع ، فإن المدعية قدّمت لإثبات دعواها الفواتير المستلمة من المدعى عليها والموقعة من قبلها ، وقدمت كافة فواتير التعاملات بين الطرفين وكشف كامل بالسدادات، في حين أن المدعى عليها دفعت بأن مبلغ المطالبة غير مستحق لكون المدعى عليها قامت بسداد المبالغ التي في ذمتها ، كما إن الفواتير التي تدّعي المدعية استحقاق مبالغها موقعة بتواقيع عشوائية ولم تحتوي على ختم، وحيث إن الفواتير التي أقرت بها المدعى عليها وادعت سدادها لا تختلف في شكلها والإجراءات الواردة عليها عن الفواتير محل المطالبة، ومن نهج الشريعة عدم التفريق بين المتماثلات، ولا موجب للتفريق في الاعتداد بجزء من الفواتير وعدم الاعتداد بجزء آخر، ولكل ما سبق من فواتير وبيان شامل من المدعية بالتعامل والسدادات والمديونيات، تنتهي الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغ وقدره ٧٢.٥٢٢.٤٤ اثنان وسبعون الف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث