حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530134441
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431395/1443
رقم الحكم:4530134441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431395 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530134441 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية متفرقة لغرض انشاء مصنع فيما بينهم وتم الاتفاق على ذلك شفاهه واستلام المدعى عليه هذه المبالغ بموجب شيكات مسحوبة على البنك (...) تفصيلها على النحو التالي : الشيك رقم ٦٨٠ بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٠٧م , الشيك رقم ٦٨٧ بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال وبتاريخ ١٦/٠١/٢٠٠٨م , الشيك رقم ١٤٠ وبمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٠٨م , الشيك رقم ١٤٠ بمبلغ ٩٢.١٠٠ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٤٠٥ بمبلغ ٤٠.٧٦٥.٢٥ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٢٤ بمبلغ ٢٠٧.٩١٥ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٤٠٧ بمبلغ ١٦.٠٧٩.٧٥ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م . الشيك رقم ١٤٢ بمبلغ ٩٣.١٤٠ ريال بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٩م , الشيك رقم ٨٦٤ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م , الشيك رقم ٥٠ بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٠م , الشيك رقم ٣٤٥ بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٠م ليصبح اجمالي المبالغ المستلمة هو مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمائة وخمسة وسبعون الف ريال , وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم في تنفيذ وانشاء المصنع المتفق عليه وامتناعه في إعادة ما تسلمه من مبالغ مالية من المدعي حتى تاريخه . وعليه فنرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمائة وخمسة وسبعون الف ريال قيمة ما تسلمه من مبالغ من المدعي ولم يلتزم في اعادتها ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها الآتي: ما يدعيه المدعي من وجود شراكة مع موكلنا فهذا صحيح، وكان نشاطنا الفعلي هو مقاولات (تشغيل مصانع) ولكن لا يستحق المبلغ الذي يطالب به لإن موكلي والمدعي قد تعرضوا للخسارة في هذه الشراكة وهو يعلم ذلك حيث أن موكلي قد اعطى لشخص يدعى (...) مبلغ ٤٠٠ ألف لإستقدام عمالة ولم يوف المذكور (...) بالاتفاق وحصلت له مشاكل وقد سجن على اثرها وحينها تم رفع قضية ضد (...) وتوكيل محامي وقد أخذ المحامي مبلغ ١٥ ألف ريال مقدما و ٧٥ ألف ريال قام موكلنا بدفعها من حسابه الخاص ويوجد حكم صادر ضد (...) تثبت انه لم يفف بإلتزامه، كما أنه تم دفع ٢٠٠ ألف للعمالة في المشروع و ١٥٠ ألف ذهبت لباص خاص للعمال وهذا الباص في عهدة المدعي وموكلي لا يعلم عنها شيئ إلى الان، وقد دخلنا في عدة مشاريع خلال هذه السنين وكلها كانت بإتفاقات شفوية ودون عقد وخلاصة نهاية هذه المشاريع ، وبعد تعثر عدة مشاريع بيني وبين المدعي قد أتم إًدخال وسيط من قبل المدعي يدعى (...) وأخيرا قد أنهت الخلافات الناشئة عن المشاريع بين موكلي والمدعي صلحاً بوجود (...) ،وقد انفضت الشراكة حينها وكان ذلك قبل ١١ عاما تقريبا وقد أشار المدعي لتاريخ الشراكة في صحيفة دعواه بأنها قد تجاوزت الـ ١١عاما فهل يعقل ان يسكت المدعي طيلة هذه الفترة دون مطالبة لاسيما أن الأمور المالية مبنية على المشاحة بين الناس ، وأن باب القضاء مفتوح لكل شخص!! كيف لا وقد استقر القضاء السعودي على ان (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها ك دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى ) لذلك كله اطلب رد الدعوى ا.هــــ، ثم جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة ولكل طرف خمسة أيام، ثم في جلسة أخرى منعقدة بتاريخ: ٣/٢/١٤٤٤هـــ حضر لها المتداعيان وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الشراكة بين طرفي الدعوى، أجاب بأن الاتفاق شفهي بينهما، على أن يلتزم كل واحد منهما بأن يدفع جزءا من رأس مال الشراكة، ويكون تجهيز وتشغيل المصنع من التزامات المدعى عليه، كما صادق المدعى عليه على ذلك، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، فعادت القضية من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٢٤٠٢٩٩ وتاريخ: ٦/٤/١٤٤٤هــ والمتضمن إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها لمعاودة نظرها والفصل في موضوعها، حيث أشارت دائرة الاستئناف في أسباب حكمها إلى أنه سبق الحكم بعدم الاختصاص النوعي في هذه الدعوى، وعليه باشرت الدائرة نظر الدعوى فعقدت جلسة مرئية وفيها وفيها حضر المتداعيان وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة ما هو نشاط الشراكة بين الطرفين وهل يوجد عقد محرر؟ فأجاب قائلا: النشاط هو إنشاء مصنع لتدوير النفايات، ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين، هكذا أجاب، وبسؤاله هل تم إنشاء المصنع؟ أجاب قائلا: لا أعلم، وقد استلم موكلي مبلغا قدره أربعين ألف ريال تمثل جزءا من الأرباح، هكذا أجاب، وبسؤاله هل تمت التصفية أو حل النزاع بين الطرفين؟ أجاب قائلا: لا، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه تم الصلح بين الطرفين حيث سلم المدعى عليه للمدعي عدة أراضي ومبالغ نقدية مفصلة في مذكرته الجوابية المقدمة، كما ذكر المدعى عليه أصالة أنه لم يتم الاتفاق بينه وبين المدعي على إنشاء مصنع، وإنما الاتفاق على استقدام عمالة أجنبية ثم تعثر المشروع، كما ذكر أنه سلم للمدعي مبلغا قدره ٣٤٧٠٠٠ ريال من رأس المال، وبسؤاله البينة على ما ذكره من الصلح ورد المبلغ المذكور، طلب مهلة لذلك، فجرى إفهامه بتقديم البينة على ذلك مع بيان موجودات الشركة حتى تاريخه، ثم يعقب المدعي وكالة بالرد على ذلك وعلى ما ورد في جواب المدعى عليه، ولكل طرف خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته أجاب بأنه أرفق بتاريخ اليوم كشف حساب مصدق من بنك (...) ذكر أنه يفيد قيام موكله بتحويل مبلغ قدره ٣٥٢٠٠٠ ريال للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة كما أفاد بأن المدعى عليه وكالة سلمه صورة من كشف الحساب، وبسؤال المدعي وكالة عن الحكم الصادر لصالح موكله على (...)؟ طلب مهلة لتقديمه للدائرة، وبسؤاله عن بينته على ما ذكره من الصلح على تصفية الشراكة؟ أفاد بأن لديه شاهد اسمه (...)، فجرى إفهامه بتقديم شهادة الشاهد مكتوبة وموقعة وأن يبين الشاهد في شهادته صلته بأطراف الدعوى وعمره وسكنه وعمله، وبسؤال المدعي وكالة هل استلم موكله الباص محل الشراكة؟ أجاب قائلا: نعم وهو بحوزة موكلي حتى تاريخه ولم يقم ببيعه وهو من أعيان وموجودات الشراكة بين الطرفين، هكذا أجاب، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، أصدرت الدائرة حكمها برقم: ٤٤٣٠٧٦٣٧٨٠ وتاريخ: ٢١/٩/١٤٤٤هــ القاضي منطوقه بما يلي: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم ، ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٤هــ والذي قضى منطوقه بما يلي: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢١-٠٩-١٤٤٤هــ، في القضية ٤٣٩٤٣١٣٩٥ وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ا.هــ، عليه باشرت هذه الدائرة نظر الدعوى مجدداً وعقدت بتاريخ: ٢/١٢/١٤٤٤هــ جلسة مرئية حضر لها وكيلا المتداعيين المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما تضمنه الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية وما أشير إليه في أسباب الحكم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم: ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٤هــ والقاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة القضية لها لمعاودة نظرها، تأسيساً على ذلك وبما أن طلب المدعي لدى هذه الدائرة كان منحصراً في رد رأس المال، لذا فإن الدائرة ترى أنه لا حاجة للبحث في مخالفة المدعى عليه للاتفاق من عدمه في ظل ثبوت قيام المدعي بالاستحواذ على بعض موجودات الشركة في ذات الوقت الذي يطلب فيه رد رأس المال، كما أن الدائرة أشارت في أسباب حكمها إلى أن للمدعي طلب تصفية الشراكة في دعوى أخرى، وهذا لا يمنع أيضاً من طلبه المحاسبة في دعوى مستقلة، عليه وحيث لم ترَ الدائرة بعد اطلاعها على الصك الصادر من دائرة الاستئناف ما يحول دون الأخذ بإجرائها وحكمها، وحيث تبين أن المدعي لم يطلب أمام هذه الدائرة المحاسبة أو التصفية وإنما كان طلبه منحصراً في رد رأس المال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة ووجاهة ما انتهت إليه في حكمها محل طلب الاستئناف، وللمدعي طلب التصفية أو المحاسبة في دعوى مستقلة؛ لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530134441 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( ٨٧٥.٠٠٠ ) ثمانمائة وخمسة وسبعون الف ريال قيمة ما تسلمه من مبالغ من المدعي ولم يلتزم في اعادتها ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من حيث الموضوع: سوف نوضح لفضيلتكم نقاط اعتراضنا وذلك في النقاط التالية: أولاً: نود أن نوضح لمحكمتكم الموقرة بأنه صدر في هذه القضية الصك رقم ٤٤٣٠٠١٦٢٦٢ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ والمحكوم به بعدم الاختصاص من الدائرة التجارية الثانية. وقد تم إلغاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الثانية بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٤٠٢٩٩ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ وذلك بإلزام الدائرة بالنظر في الدعوى اختصاصاً. ثانياً: صدر الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٣٧٨٠ وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية والذي حكم فيه برد الدعوى وذلك لتصفية الشركة وفق نظام الشركات وتم إلغاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الثانية بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وتم إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية لما هو موضح من أسباب، وعليه يتضح لفضيلتكم بأن الحكم قد تم إلغائه مرتين من محكمة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الثانية. ثالثاً: وحيث تم تحديد موعد جلسة لدى الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وذلك للنظر في القضية وما ذكرته محكمة الاستئناف من ملاحظات على الحكم إلا أن الدائرة أصدرت حكمها بموجب الصك رقم ٤٤٣١٠٢٧٢٤٥ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى حيث لم تعمل الدائرة ملاحظات محكمة الاستئناف الصادرة في الحكم ورأت خلاف ذلك. وعليه ولكل ما سبق ذكره ولأن الدعوى طلب فيها إعمال المحاسبة والتصفية بين الطرفين وهذا ما تم تأكيده من محكمة الاستئناف في صك الغاء الحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٩٥٨٦ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ ولأن اجراء المحاسبة هو الفيصل في هذه القضية لإظهار كافة المتعلقات المالية بين الطرفين وهذا ما ذهب اليه رأي محكمة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الثانية وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- النظر في الحكم المعترض عليه مرافعة. ٢- نقض الحكم القضائي المعترض عليه). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، فيما عقب وكيل المدعى عليه بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فالثابت أن دائرة الاستئناف قد أعادت القضية إلى الدائرة الابتدائية التي أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى وتضمنت أسباب الاستئناف الفصل في طلب المدعي ثم أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها الماثل برفض الدعوى دون أن يظهر اتخاذ أي إجراء لنظر الدعوى وسببت حكمها بكونها لم تر ما يحول دون الأخذ بإجراءاتها وحكمها وأن طلب المدعي الذي كان منحصراً في رد رأس المال وليس في المحاسبة، ولما كان المدعي قد طلب رد رأس المال رغم الشروع في الشراكة وحيازته بعض أعيان الشراكة ثم طلب المحاسبة وحيث لم يفصل في طلب المحاسبة من الدائرة الابتدائية لما رأن أنه ليس محل طلبه من المدعي في دعواه وحيث ترك المدعي طلبه في الدعوى وو رد رأس المال إلى طلبه الجديد وهو المحاسبة وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين فإن المدعي يكون تاركاً لطلبه في الدعوى وهو طلب رد رأس المال، لذلك. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٣-١٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٩٥ والحكم مجدداً بــ: إثبات ترك المدعي للدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.