حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530129941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167088/1444
رقم الحكم:4530129941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167088 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530129941 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٠٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة للمدعي معتمدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم(...)هوية رقم(...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمدة لدى وزارة التعليم (...)بتكلفة ٦٣٠٠٠ سدد المدعي للمدعى عليه زيادة عن المبلغ الاجمالي للمشروع قدره ٧٠٠٠٠.ولم يورد المدعى عليه غير فاتورة بمبلغ وقدره١٥٠٠٠)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-١٢-٢٩هـ المنعقدة عن بعد (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)وحضر لحضوره (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب الطرفان إحالة هذه القضية الى الدائرة الرابعة عشر والمقيدة برقم (٤٤٧١١٥٦٩٤٩) بتاريخ ٢/ /١٢/ ١٤٤٤هـ والتي قد جرى فيها ندب خبير محاسبي في نفس العقد المقيد في هذه الدعوى وحيث ان هذه القضية قد جرى قيدها بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ واستنادا على القرار الصادر من مجلس الأعلى للقضاء برقم (٦١/١٤/٤٤) لعام ١٤٤٤هـ والمتضمن الموافقة على تعديل القواعد المتعلقة بالتوزيع الداخلي للدعاوى ونظرا لترابط هذه القضية مع القضية المقيدة لدى الدائرة الرابعة عشر واستنادا على الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة والتي جاء فيها بما نصه تحال القضايا المرتبطة بعقد واحد الى دائرة واحدة وحيث ان هذه الدعوى مرتبطة مع الدعوى المقيدة لدى الدائرة الرابعة عشر ونظرا لعدم استحقاق الحق مرتين وتضارب الاحكام بين الدوائر فقط جرى تأجيل الجلسة لرفع طلب لرئيس المحكمة لإعادة توزيع القضية بحسب النظام. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه ،وفيها قرر وكيل المدعي أن هنالك مساعي للصلح في هذه القضية والقضايا الأخرى المرتبطة و المنظورة لدى الدائرة وقرر قائلاً أطلب مهلة لتقديم إتفاقية الصلح عبر الطلبات على القضية وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهم أعلاه ،وفيها اصطلح الأطراف على اتفاقية التصالح التالية: الطرف الاول مؤسسة (...)ويمثلها (...)هويه رقم (...) الطرف الثاني شركة (...)الانشاءات ويمثلها:(...)هوية رقم (...) انه بحمد لله في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين اعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الاول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي:١-يتنازل الطرف الاول عن جميع الدعوى. القضائيه المقامة حاليا دون مقابل او تعويض.٢-لا يحق للطرفين مطالبه اي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضائية نتيجه رفع الدعاوى القضائية.٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما اي كانت حتى تاريخ توقيع إتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه. ٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: تثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث