حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530130054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570017014/1445
رقم الحكم:4530130054
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530130054 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة للمدعي معتمدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٧٠٠٠)، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوم الحد الائتماني لتوريد (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمدة لدى وزارة (...) لمشروع (...) بتكلفة اجمالية ٦٠٠٠٠ ولم يورد غير ب٢٧٠٠٠ ريال حديد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠١-١٣هـ حضر طرفا الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر الطرفان بأن هذه الدعوى جزء من دعاوى أقيمت في هذه المحكمة وأحيلت كلها إلى دائرة واحدة وهي الدائرة الرابعة عشرة ، لاتحاد الخصوم والعقد المبرم ، وطلبا إحالتها إلى الدائرة المذكورة ، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة تمهيدا لإحالتها إلى الدائرة الرابعة عشرة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه، وفيها قرر وكيل المدعي أن هنالك مساعي للصلح في هذه القضية والقضايا الأخرى المرتبطة و المنظورة لدى الدائرة وقرر قائلاً أطلب مهلة لتقديم اتفاقية الصلح عبر الطلبات على القضية وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه ،وفيها اصطلح الأطراف على اتفاقية التصالح التالية: الطرف الأول مؤسسة (...) ويمثلها (...) هويه رقم (...). الطرف الثاني شركة (...) ويمثلها: (...) هوية رقم (...)، انه بحمد لله في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين أعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الأول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي: ١- يتنازل الطرف الأول عن جميع الدعوى القضائية المقامة حاليا دون مقابل او تعويض. ٢-لا يحق للطرفين مطالبه أي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضائية نتيجة رفع الدعاوى القضائية. ٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما أي كانت حتى تاريخ توقيع اتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه.٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: تثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث