حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530326801

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470048637/1444
رقم الحكم:4530326801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470048637 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530326801 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع وتركيب اثاث، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٥هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٣,٨٠٧) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٦,٠٤١) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وواحد وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٦,٠٤١) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وواحد وأربعون ريال، والمتبقي (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) في ١٤٤٢/٠٨/٥هـ بمبلغ قدره (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بين شركة (...) ومؤسسة (...) بلغت قيمته (٤٢.٣٦٠) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستون ريال مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- عقد اتفاق بين شركة (...)المحدودة وشركة (...)بإجمالي مبلغ قدره (١٧٠,٧٨٧.٥٠) مائة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون رسال وخمسون هللة مذيل بتوقيع الطرفين. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: بالإشارة إلى طلب الدائرة البينة على الأخطاء التي ذكرناها في الجلسة السابقة في الأعمال الي قامت بها المدعية فنرفق للدائرة عقد اتفاق بين شركة (...) ومؤسسة (...) بلغت قيمته (٤٢.٣٦٠) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستون ريال مذيل بتوقيع الطرفين، مع العلم أن أعمال الإصلاحات لم تنتهي، وتبقى منها جزء لم يتم التعاقد على إصلاحه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي هل كامل العقود الثلاث المدعى بها نفذت ١٠٠% وهل كان ثمّ عيوب تم إصلاحها من قبلكم قال: نعم كل العقود نفذت ١٠٠%، وهم شكرونا عليها شفهيا. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل مبلغ المطالبة هنا سدد من قبلكم؟ قال: كامل مبلغ المطالبة مدفوع بالكامل، ونحن نطالب ندب خبير لإعادة المبالغ الزائدة التي دفعت، التي هي تمثل سوء التنفيذ، وتم ارفاق فاتورة العيوب المصلحة وباقي عيوب لم تصلح موجودة على حالها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: أقر بسداد كامل المبالغ الكاملة، ونحن نطالب بينته على ذلك، ثم ندب الخبرة غير مقبول، فالموضوع له سنتين أو ثلاثة، فطبيعي أن الأثاث متأثر مع مرور الوقت فلا يقبل ذلك منه الآن وقد مر على ذلك وقت وكان بإمكانه رفع دعوى في ذلك حينها. وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على تسليم كامل مبالغ العقد قال: أطلب مهلة للرد. عليه تفهمه الدائرة بإيداع مذكرته الجوابية مرفقة بالبينات خلال عشرة أيام من تاريخ يومنا هذا، وللمدعي وكالة مدة مماثلة للرد بعد قبول الطلب، عليه ترفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: بسؤال الطرفين قرر وكيل المدعى عليها قائلا نطلب ندب خبرة أو يمين المدعي فعقب وكيل المدعية قائلا بأن موكلته لا تمانع في أداء اليمين، وبناء عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الأثاث المصنوع لصالح المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وأداء العمل ودفع بسداد كامل المبلغ ووجود عيوب في الأعمال، وبما أنه لم يقدم أي بينة على دفعه سداد كامل المبلغ، كما أن بينته المقدمة وهي عقد الترميم فإن ليس فيه دلالة على أن العمل كان على ذات البضاعة المسلمة إضافة، إضافة إلى أنه حسب دعوى المدعية فإن الأعمال سلمت في ٥/٨/١٤٤٢ هو ما لم تنكره المدعى عليها بينما عقد الترميم كان في ٢٤/٧/١٤٤٢ هـ سابقا على تسليم الأعمال مما يهون البينة المقدمة، أما شهادة صاحب المؤسسة والتي استعد المدعى عليه وكالة بإحضار فإنها لا تقبل لأنه يجر مصلحة لنفسه بشهادته بوجود عيوب لتقاضيه حسب زعم المدعى عليها أمولا لإصلاحها، كما أن المذكور في العقد وهو دهان الأثاث وتعديل وزنية الكراسي هي عيوب ظاهرة ولم ترسل المدعى عليها للمدعية حسب المقدم منه ما فيد ذلك فضلا عن رفض تسلم البضاعة، وعلى فرض صحة وجود العيوب في البضاعة المسلمة فإنه يثبت للمشتري حق الفسخ او الأرش ويسقط حقه بأي تصرف يدل على رضاه بالعيب (كشاف القناع: ٣/٢٢٣) ومن ذلك ما فعلته المدعى عليها حسب زعمها من إصلاح العيوب، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال وبالله النوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530326801 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...)المحدودة المدعى عليه: شركة (...)للاستثمار الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريالا يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الأثاث المصنوع لصالح المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن العيوب في العمل المنفذ من المدعية ثابتة، وأن البينة المقدمة على تلك العيوب بينة صحيحة وموصلة وكان بإمكان الدائرة فحصها والتأكد من صحتها، وبإمكان الدائرة ندب خبير للوقوف على الأعمال المنفذة من المدعية، مع ثبوت أن المدعية استلمت أجرتها على قدر ما أنجزته من أعمال وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم وإعادة نظر الدعوى مرافعة ورد دعوى المدعية..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٨٨٣١١ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال. ثانياً عدم قبول دعوى المدعى عليها بوجود العيب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث