حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530112404/1445
رقم الحكم:4530112404
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530112404 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112404 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٣٠١١٢٤٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) لصناعة الأثاث المحدوده أثاث شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة(...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع أثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية جدولة المديونية موقعة بين الطرفين، المتضمنة تعهد المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجابت اتفاقية السداد المرفقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. فبناء على ما تقدم ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، وحيث أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في اتفاقية جدولة المديونية موقعة بين الطرفين، المتضمنة تعهد المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية (...) لصناعة الأثاث المحدودة أثاث شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريالا و خمسة وعشرون هلله إضافة إلى مبلغ ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق