حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530119501

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049538/1445
رقم الحكم:4530119501
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049538 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530119501 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٥٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (شركه (...) المحدودة) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٧٤٢٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ والمنظورة لدى (التجارية السادسة عشرة) بشأن المطالبة بـتسليم المستندات الرسمية خلال فترة ادارته، والقضية انتهت بحكم نصه (حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ، في القضية (٤٤٧٠٠٧٤٢٥٠) والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٤٩٢٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، وقد صدر لموكله حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٧٤٢٥٠) في المحكمة التجارية بجدة، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغاً قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد الأتعاب. ٢-سندات القبض. ٣-صكوك الأحكام. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها دفع طلب أجلا لإرفاقه عبر النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ وملخصها: في الجلسة قدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها: بأنه لا أحقية للمدعي في طلب التعويض عن التقاضي للأسباب التالية: القضية (٤٤٧٠٠٧٤٢٥٠) موضوع الدعوى حصلت بناءً على حق (استرداد أختام ومستندات وتصاريح رسمية) تطالب موكلته به -ولا تزال- تجاه المدعي وبالتالي فالمماطلة في الحق جاءت من جانب المدعي ولا مماطلة من جانب موكلته بذات الخصوص، وجدية الدفوع المقدمة من موكلته والتي أفضت إلى كسبها للدعوى بموجب الحكم الابتدائي فيها رقم (٤٤٣٠٥٧٥٧٠٨) من دائرتهم الموقرة والقاضي بإلزام المدعي بأن يُسلم لموكلته ختمها وقوائمها المالية وفواتيرها للوارد والمنصرف وسندات الصرف والقبض وتصاريحها الرسمية وعقودها بما يعكس إلى أي مدى تضرر سير العمل لدى موكلته ولا يزال بسبب مماطلة المدعي، مع الإشارة إلى أن ما حكمت به محكمة الاستئناف في ذات القضية لا يُعدُّ سوى حكماً في الشكل دون موضوع النزاع وهو لا يمنع موكلته من معاودة اختصام المدعي بعد مُراعاة الجانب الشكلي حسبما قضى به منطوق الحكم رقم (٤٤٣٠٩٤٩٢٩٤) فيما هو نصُه: (وحيث خالفت المطالبة في هذه الدعوى الإجراء النظامي الذي ينبغي أن يشيد عليه الطلب، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب المدعية ولها إقامة الدعوى على النحو الصحيح إذا ما أرادت ذلك)، ولا يزال التنازع بخصوص متعلقات الشركة -المذكورة أعلاه- قائم بين طرفي الدعوى لكونها لا تزال في حوزة المدعي والضرر مستمر بذات الخصوص ومترتب على موكلته وحدها لا على المدعي، وعليه ستقوم موكلته بمواصلة اختصام المدعي حسب منطوق حكم محكمة الاستئناف أعلاه وتبعاً لاستمرار المدعي في المماطلة واستمرار النزاع بين الطرفين، الأمر الذي يقتضي عدم استحقاق التعويض لانتفاء موجبه تجاه موكلته، وطالب بعدم قبول الدعوى ويطلب الحكم بإلزامه بأتعاب المحاماة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغاً قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لا أحقية للمدعي في طلب التعويض عن التقاضي، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوى تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون النزاع بين الطرفين مستحكم، وأن المدعى عليها لم يتبين بطلان دعواها بعدُ، وإنما انتهى حكم دائرة الاستئناف إلى توجيه المدعية بإقامة الدعوى وفق الترتيب الإجرائي الصحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم٤٥٧٠٠٤٩٥٣٨ المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) لخدمات حجاج الداخل سجل تجاري (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث