حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530109212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570101452/1445
رقم الحكم:4530109212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570101452 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530109212 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570101452 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/04هـ بثمن إجمالي قدره (4,699.86) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,699.86) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-.كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/07/03م بمبلغ قدره (4,699.86) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة ممهور بختم الأطراف، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/05هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ بموجب مهمة تبليغ رقم (81382571) وتشير الدائرة إلى سؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وإلى مرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,699.86) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة. وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بمبلغ المطالبة الممهور بختم المدعى عليه، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من وكيلة المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيلة المدعية على استحقاقها لمبلغ الأعمال المنفذة إذ أن استلام المدعى عليه لكشف الحساب والتوقيع عليه إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٦٩٩.٨٦) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثمانون هلله، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث