حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036583/1444
رقم الحكم:4530121160
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036583 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121160 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٥٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- ٩ قريدر لمدة سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٤,٢٥٤.٥٠) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة. ٢- ٣٣ قلاب لمدة أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩٤,٠٣٢.٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال. ٣- بلدوزر لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. ٤- ٧ تنكر ماء لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٨,٠٦٣.٤٢) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وستون ريال واثنان وأربعون هللة. ٥- ٥ شيول لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٩,٧٠١.١٦) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال وستة عشر هللة. بثمن إجمالي قدره (٧٧٧,٩٣٤.٥٨) سبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون قيمتها (٦٠,٧٢٠.٠٠) ستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف ومئتان وتسعة عشر قيمتها (٣١,٠٠٤.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون قيمتها (٢٥,٧١٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف ومئتان وسبعون قيمتها (٤١,٠٠٩.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وتسعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون قيمتها (٤٦,٧٥٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية وعشرون قيمتها (٥٨,٩٣٧.٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون قيمتها (٩٧٣.٠٧) تسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة هللات، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون قيمتها (٧٣,٨٢٣.٧٦) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وتسعون قيمتها (٧٩,٨٥٤.١٨) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون قيمتها (٩,٧٧٤.٣١) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية وتسعون قيمتها (٤,٥١١.٥٤) أربعة آلاف وخمس مئة وأحد عشر ريال وأربعة وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون قيمتها (٧٢,٣٠٢.٢٢) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال واثنان وعشرون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٨هـ، والدفعة رقم خمسة آلاف وأربع مئة وستة وعشرون قيمتها (٢٠,٠٧٤.٩٣) عشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٨هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وواحد وعشرون قيمتها (٢١,٠٥٣.٨٤) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف واثنان وعشرون قيمتها (١٤,٢٨٦.٥٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وخمسة وعشرون قيمتها (٧٢,٥٠٣.٠٣) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال وثلاثة هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٠٢,٩٣٤.٥٨) ست مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ حتى ١٤٤٣/١٠/١٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٢,٩٣٤.٥٨) ستمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ إلى ١٤٤٣/١٠/١٢هـ. وقدم سنداً لطلبه عدد من الفواتير على مطبوعات مؤسسة الفرج لتأجير المعدات. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليها وكالة، ذكرت بأن الدعوى غير واضحة طالبه تحريرها كما تطلب الاستمهال للإجابة عن الدعوى. فأفهمتها الدائرة بأن الدعوى محررة وأن عليها الإجابة خلال خمس أيام من تاريخه عبر الطلبات على القضية تزود المدعي بنسخة بإجابتها ليتمكن الأخير من الإجابة قبل موعد الجلسة القادم، فأستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٧هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى هل وصلوا إلى صلح منهي النزاع، فأفادوا باتفاقهم على الصلح المبرم بينهما والمقدم عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم (٤٥١٠٢١٧٨٥٥)، والذي تضمن التزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، على خمسة دفعات وفيه (وتم الانتهاء بعد هذا الاجتماع على أن تكون إجمالي المطالبة المالية مبلغ وقدرة (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. تدفع على خمس دفعات حسب ما يلي. ١ الدفعة الأولى مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣٠م. ٢ الدفعة الثانية مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣٠م. ٣ الدفعة الثالثة مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٣٠م. الدفعة الرابعة مبلغ وقدرة (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١١/٣٠م. الدفعة الخامسة مبلغ وقدرة (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣٠م. عليه نأمل من منكم بعد الاطلاع المصادقة على ما تم الاتفاق عليه بالجدولة المذكورة. وفي حال تم التخلف عن سداد أحد الدفعات بتاريخه يكون كامل المبلغ المتبقي ملزم لسداد...) واكتفوا بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٢,٩٣٤.٥٨) ستمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ إلى ١٤٤٣/١٠/١٢هـ. وبما أن محل الدعوى العقود التجارية متمثلة في الإجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن الطرفين وكالة توصلا إلى صلح باتفاقهم على الصلح المبرم بينهما والمقدم عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم (٤٥١٠٢١٧٨٥٥)، والذي تضمن أن تكون إجمالي المطالبة المالية مبلغ وقدرة (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. تدفع على خمس دفعات حسب خمس دفعات، وهي كما يلي:١ الدفعة الأولى مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣٠م. ٢ الدفعة الثانية مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣٠م. ٣ الدفعة الثالثة مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٣٠م. الدفعة الرابعة مبلغ وقدرة (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١١/٣٠م. الدفعة الخامسة مبلغ وقدرة (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. تدفع بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣٠م. وفي حال تم التخلف عن سداد أحد الدفعات بتاريخه يكون كامل المبلغ المتبقي ملزم لسداد، وبما أنَّ المتداعيين وكالة قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، ومخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، واستناداً على المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بثبوت صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...)، للمدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، حسب الجدولة الموضحة في نص الصلح فثبت ذلك للدائرة وحكمت بلزومه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث