حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530091081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549467/1443
رقم الحكم:4530091081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549467 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091081 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439549467 لعام 1443 ه المدعي: شركة الموارد للقوى البشرية المدعى عليه: شركة تبوك للتنميه الزراعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/12/27هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها شركة تبوك للتنمية الزراعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (69,544) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه، هذا وقد تقدم ممثل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية والمتضمن أن أسابا إلتماسه هي وقوع الغش من المدعية وذلك بادعائها استحقاقها لمبلغ المطالبة موجب كشف حساب صادر من المدعبة إضافة إلى صدور الحكم غيابيا على موكلته وطلب قبول الالتماس والعدول عن الحكم السابق ووقف تنفيذ الحكم، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 14445/01/28هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعى عليها يطلب قبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، وحيث إنه يشترط لقبول أي التماس على حكم أو قرار قضائي ألا يتم إلا وفقًا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولما كان الملمس يستند إلى وقوع غش من المدعية وبما أنه لم يثبت ذلك إذ لم تدع المدعية ان كشف الحساب صادر من المدعى عليها، كما أن الذي يظهر من التبليغات تبلغ المدعى عليها بموعد جلسة الحكم بواسطة أبشر برقم التبليغ (165816594) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث