حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530091876
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218509/1444
رقم الحكم:4530091876
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218509 لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091876 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٥٠٩لعام ١٤٤٤هــ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقده عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب الاقامة النظامية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس) هكذا أجاب. -جرى الاطلاع عليه في مرفقات القضية رقم-، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع على الوكالة وجت الدائرة أنها عن بصفته الشخصية وليس بصفته صاحب المؤسسة، فجرى إفهامه بتعديل وكالته حتى تكون عن المؤسسة المدعى عليها، ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه 1- حيث سبق وأن نشأ تعامل بين المدعية والمدعى عليها موضوعه توريد كميات من الديزل من المدعى عليها للمدعية؛ إلا أنه ظهر للمدعية أن المدعى عليها استلمت منها مبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا دون أن تورد للمدعية ديزل مقابل هذه المبالغ. ٢- ثم لجأت المدعية للقضاء لاسترداد هذه المبالغ ؛ فصدر في النزاع بين المدعية والمدعى عليه؛ عدة أحكام ، أولها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٣٧٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤١؛ والذي قضي فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١.٠٩٥.٤٣٧) مليون وخمسمائة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال فضلاً عن (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاب محاماة؛ ثم الحكم الاستئنافي رقم ( ٤٣٧٢٦٨٧٩٣) من محكمة الاستئناف التجارية بجدة في ذات القضية رقم -بعد أن صدر في القضية رقم تقرير جهة خبرة محاسبية - والذي أصدر تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا؛ قضى الحكم الاستئنافي بإلزام المدعى عليها بسداد جزء من هذا المبلغ وهو (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وسبعمائة واثنين وتسعون ريالاً للمدعية مضافاً إليه مبلغ ( ٦٠.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة؛ واستبقى الحكم مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال ؛ وهو المبلغ موضوع هذه الدعوى ؛ وقد وجهت الدائرة الاستئنافية بإقامة دعوى مستقلة بخصوصها بسبب زعم المدعى عليها بأن التفويضات التي بنى عليها الخبير المحاسبي استحقاق المدعية لمبلغ الـ ( ٨٩٨.٤٣٧) ريال ؛ هي تفويضات غير صحيحة ؛ إلا أن ما ذكرته المدعى عليها قول مرسل ؛ حيث إن التفويضات صحيحة ومصادق عليها بالختم من المدعى عليها ومرفقة طي هذه المذكرة. كما أن الثابت بأسباب الحكم الاستئنافي سالف الذكر ما نصه : ... وللطرفين إقامة دعوى مستقلة بخصوص أي مبالغ دخلت حسابات الآخرين ( محل الطعن في تفويضهم من قبل المدعى عليها ) إن ثبت قضاءً ؛ و نظام الإثبات قد اعتبر الخبرة التي تتم تحت الإشراف القضائي دليل إثبات في الدعوى كما هو ثابت بمواد الباب العاشر من نظام الإثبات ؛ وهذا المبلغ لم يسبق الفصل فيه؛ كونه ما زال صالح للنظر القضائي ولم يصدر حكماً قضائياَ نهائياً في شأنه؛ وهذا المبلغ ثابت موجبه شرعاً ونظاماً لما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الذي أثبت المبالغ المذكورة في هذه الدعوى فضلاً عن التفويضات الصادرة من المدعى عليها للمذكورين بالتقرير المحاسبي والمدعية بحوزتها هذه التفويضات مرفق نسخة منها بهذه المذكرة ؛ لذلك كله ؛ تطلب المدعية الحكم لها بـ : مبلغ ( ٨٩٨.٤٣٧) ريال والثابت بموجب التقرير المحاسبي السابق صدوره بصـ ( ٣و ٤) من التقرير وكذا التفويضات الصادرة من المدعى عليها ، وقال: هذه دعواي. وبسؤال ممثل المدعية عن عن سبب استحقاق المبلغ - محل المطالبة - أجاب قائلًا: هو جزء من المبالغ المستحقة لممثلتي بموجب التقرير المحاسبي، والتي حولت للعمال المفوضين من المدعى عليها، ونظرًا لحدوث منازعة من المدعى عليها بصحة التفويضات للعمال التابعين لها باستلام المبالغ، فقد وجهت دائرة الاستئناف ممثلتي بقصر دعواها على المبالغ الثابتة بموجب التقرير وقدرها (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وسبعمائة واثنين وتسعون ريالاً، ورفع دعوى مستقلة بشأن المبلغ -محل المنازعة-، وهو ما قامت به ممثلتي في هذه الدعوى، هكذا قرر. ونظرًا وبناء على المادة (٥٠/ ٢) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة لتمكين الحاضر عن المدعى عليها من إحضار وكالته عن المؤسسة المدعى عليها، وأفهمت الحاضر بأنه إذا لم يصحح وكالته في الجلسة القادمة، فستعد موكلته في حكم الغائب، كما أفهمت طرفي الدعوى بأن على ممثل المدعى عليها إرفاق جوابه عن الدعوى في مدة أقصاها سبعة أيام ثم على ممثل المدعية الرد على المذكرة الجوابية في المدة التي تليها قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسة لأجله. وفي جلسة٢٨ / ١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية رقم وتشير الدائرة الى ورود مذكرات من طرفي الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية رقم في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته والمتمثلة في تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) والذي تم ندبه من دائرة الاستئناف الأولى في الحكم المعترض عليه الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم ٦٣٧٤وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤١ه وحيث تم نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى من قبل المحكمة العليا وتم نظر الاعتراض مجدداٌ على حكم الدائرة التجارية الثانية لدى دائرة الاستئناف الثالثة والذي انتهت في منطوقها الى تأييد حكم الدائرة فيما انتهى اليه وحيث ان تقرير الخبير المحاسبي أثبت المبلغ محل الدعوى وترك أمر البت فيه لمقام الدائرة والذي لم يتم الفصل فيه ، ولاينال من ذلك نقض الحكم الاستئنافي الأول من حجية التقرير المحاسبي الصادر في الدعوى السابقة ؛ فضلا عن ان حكم دائرة الاستئناف الثالثة (الصادر بعد النقض) قد ورد فيه أسبابه مانصه على أن الخبير الذي كلفته دائرة الاستئناف انتهى في تقريره إلى نتيجة مضمونها سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من نتيجة وزيادة مما يستبن معه بأن دائرة الاستئناف قصرت النظر فيما انتهت اليه الدائرة التجارية الثانية دون الزيادة الواردة في تقرير الخبير المحاسبي والذي ترك أمر البت فيه لمقام الدائرة مما يضحي معه عدم الفصل في جزء من استحقاق المدعية لما تدعيه في الدعوى وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، مما تنهض معة دعوى المدعية وتتجسد قناعة الدائرة الى الحكم الوارد منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.