حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470802336/1445
رقم الحكم:4530103489
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802336 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103489 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية (حلويات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث إن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها بعدم سداد قيمة البضائع الموردة). ٢- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي لمطالبة المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.) واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-تسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-٢٢هـوفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها في نظام التبليغات ، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعي قائلا بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى العقد وكشف الحساب والفواتير وذكر بان سبب فسخ العقد هو عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ثم طلب مهلة لتقديم لائحة تفصليه للدعوى ، وبالله التوفيق .وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-٠٩-٠٦ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٢ / ٨/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ( أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م أبرم موكلي المدعي/ (...)،هوية وطنية(...) بصفته مالك مؤسسة (...)سجل تجاري(...)، مع المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري (...)، عقد (توريد منتجات) (مرفق ١)، بحيث يقوم موكلي بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها بشكل حصري وفق ما هو مدون في العقد، وبموجبه قام موكلي بما هو لازم عليه بموجب العقد بتورد عدة بضائع حلويات للمدعى عليها بناء على طلبها في عروض الشراء وهي كالاتي: ١- طلب شراء ٥٠ وحدة من المنتج (كرانشي) بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بقيمة (٢.٥٨٧.٥٠) ألفان وخمسمئة وسبعة وثمانون ريال وخمسين هللة، وقد تم تسليم المنتجات للمدعى عليها بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بموجب الفاتورة رقم (...). ٢- طلب شراء ١٠٠ وحدة من المنتج (كرانشي) بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بقيمة (٥.١٧٥) خمسة ألاف ومئة وخمسة وسبعون ريال، وقد تم تسليم المنتجات للمدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بموجب الفاتورة رقم (...). وقد استحق موكلي بموجب كشف الحساب والفواتير المصادق عليها من جانب المدعى عليها (مرفق ٢) المبالغ المذكورة أعلاه ولم تقم المدعى عليها بسددها حتى الآن، وحيث إن البند الثالث من العقد تضمن أن تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات الموردة خلال ١٥ يوم من استلامها للمنتجات، وبهذا فإن المدعى عليها قد أخلت بهذا البند من العقد المبرم معها، ولأن العقد محل الدعوى تضمن أن يكون التوريد حصرياً لصالح المدعى عليها، لذا فإن موكلي يطلب فسخ العقد مع المدعى عليها وإلزامها تسليمه المبالغ المتأخرة والتي بلغ مجموعها مبلغاً قدره (٧.٧٦٢.٥٠) سبعة ألاف وسبعمئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. وقد قام موكلي بالمطالبة ودّياً بسداد المبالغ عدة مرات وفي أوقات متفرقه لكن دون جدوى، كما سبق لموكلي إخطار المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه ولم يتم السداد، وكذلك جرى اللجوء الى المصالحة بموجب محضر انتهاء المصالحة المرفق بهذه الصحيفة . لما تقدم، أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلي مبلغاً قدره (٧.٧٦٢.٥٠) سبعة ألاف وسبعمئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. ٣. إلزام المدعى عليها أن تسلم موكلي مبلغاً قدره (٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال، تمثل أتعاب المحاماة عن هذه القضية. وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٢ وعبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر (...)وذكر بأنه مالك الشركة المدعى عليها، وبطلب الجواب منه ذكر بأنه لا تربطه علاقة بالمدعي (...) و انما تعاقده مع مؤسسة (...)فأفهمته الدائرة بأن الدعوى مقامة من المدعية وأنه صاحب المؤسسة و أن عليه الجواب على الدعوى خلال مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-١١-١٧ وعبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية ، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وبالله التوفيق وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٠٥ وعبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة قبل الماضية، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤ وعبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها ، وبطلب الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه على الدعوى أجاب بأنه يطلب مهله أخرى فأفهمته الدائرة بأنه قد أعطته المهله الكافية ولم يقم بتقديم أي جواب فعقب وكيل المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال و خمسون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين وفي موضوع تجاري فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال و خمسون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات وحضر ممثلها في أحد الجلسات ولم تقدم ما استمهلت لأجله فإن الخصومة تعد حضورية في حقها وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف الحساب والفواتير وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور في عدد من الجلسات وعدم تقديم ما استمهلت لأجله رغم تبلغها وإستمهالها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها؛ وأما بخصوص طلب أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال و خمسون هلله بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.