حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530088466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076381/1445
رقم الحكم:4530088466
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076381 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088466 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٣٨١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في ٢٨-٠١-١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٩١٨٨١٢) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الى صحيفة الدعوى والمرفقات ، ونص دعواه كما يلي : (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانة المدعى عليه بالنصب و الاحتيال و تعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. الأسانيد: عقد - قرار تنفيذ - سند قبض) عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث طلب المدعي إيقاع العقوبات النظامية على المدعى عليه المنصوص عليها في نظام الشركات وأسند طلبه على العقد ، وقرار التنفيذ الصادر برقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠١١٩٦٤٩) بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال، وخطأ المدعى عليه المتمثل في مخالفة نظام الشركات ١٥٢، وحيث إنه بعد الاطلاع على العقد المرفق تبين مخالفة المدعى عليه المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ١٤٣٧ ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، حيث لم يتضمن العقد عبارة ذات مسؤولية محدودة ولا مقدار رأس المال، وحيث إن النزاع نشأ حال سريان نظام الشركات القديم لعام ١٤٣٧ مما يعني تطبيق أحكامه عليه تطبيقًا لمبدأ عدم سريان الأنظمة الجديدة على النزاعات الناشئة قبل نفاذها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بالتضامن مع شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال والصادر به سند التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠١١٩٦٤٩)، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.