حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530079828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470647212/1444
رقم الحكم:4530079828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647212 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530079828 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470647212 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة دهانات وذلك في دهان قطاعات ألمنيوم لمشروع (...)، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ 28/10/1440هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 21/11/1442هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (863,971.10) ثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وعشر هللات لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/02/1441هـ -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليها بتكلفة الأعمال المنفذة (863,971.10) ثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، وعدد (23) فاتورة بمبلغ (670,534.61) ستمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وواحد وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد على مطبوعات شركة (...) والمتضمن: تاريخ 01/07/2019م بين كلًا من الطرفين وذلك على دهان القطاعات المذكورة في عرض السعر المرفق بتاريخ 04/02/2018م ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين، وعدد (31) فاتورة على مطبوعات شركة (...) والمتضمن اسم العميل شركة (...) الألمنيوم بإجمالي (632,449.89) ستمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالًا وتسع وثمانون هللة. كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن الإجمالي (853,607.56) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة ريالات وست وخمسون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه ونصه تم الاتفاق بين المدعية وموكلتي على الآتي: 1/ تلتزم موكلتي/ شركة مصنع (...) الالمنيوم بدفع مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون الف ريال عبر فاتورة تجارية لإعتماد بنكي تم اصدارة للمدعية في شهر نوفمبر 2022م خلال شهر فبراير 2023م. مرفق لفضيلتكم صورة من الاعتماد المستندي والفاتورة التجارية المقدمة من المدعية. 2/ المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة قدره (477,820) أربعمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي، تلتزم موكلتي بسداده على (5) أقساط شهرية بداية من شهر فبراير 2023م وحتى شهر يونيو 2023م بواقع (95,564) خمسة وتسعون الف وخمسمائة وأربعة وستون ريال سعودي للقسط تستحق في يوم 20 من كل شهر. نأمل من فضيلتكم ضبط الاتفاق وإصدار حكم بالصلح. وفي جلسة 16/ 7 / 1444 تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قد تقدم بمذكرة الدفاع الأولى عبر النظام بتاريخ اليوم قبل انعقاد الجلسة ويحيل عليها, وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه وتقديم رده عنها, ثم قدم المدعي وكالة مذكرة نصها شارة إلى جواب المدعى عليها والمقدم في الجلسة السابقة المؤرخة في 16/07/1444ه، نتقدم لفضيلتكم بالرد عليها كالتالي: أولا: يتضح لفضيلتكم إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ الذي تطالب به موكلتي ومازال في ذمتها حتى الأن، حيث أنه وبعد الرجوع لموكلتي والتأكد من حساباتهاـ اتضح أن إجمالي مبلغ المطالبة المستحقة من المدعى عليها هو مبلغ قدره (727,820) سبعمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريال. ثانيا: جاء في جواب المدعى عليها في الفقرة الأولى بأنها على استعداد بأن تلتزم بدفع مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال لموكلتي عبر فاتورة تجارية لاعتماد بنكي تم إصداره لموكلتي، ونؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم تستلم أي من المبلغ المشار له حتى الان، فقد صدرت الفاتورة التجارية من موكلتي بناء على طلب المدعى عليها لتقوم بإصدار اعتماد بنكي بالمبلغ، ولم تقم بالوفاء به حتى الان. ثالثا: وإشارة إلى ما جاء في جواب المدعى عليها في الفقرة الثانية بأن المبلغ المتبقي لموكلتي من قيمة المطالبة هو مبلغ قدره (477,820) أربعمائة وسبعه وسبعون ألف وثمانية وعشرون ريال وانها مستعده بدفعه لموكلتي على خمسة أقساط شهرية فإن ذلك غير صحيح فكما ذكرنا لفضيلتكم أعلاه بأن موكلتي لم تستلم من المدعى عليها أي مبالغ من مبلغ المطالبة حتى الان. رابعا: واما بشأن استعداد المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على دفعات شهريه، فإن المدعى عليها أساسا لم تلتزم بدفع أي مبلغ من مبلغ المطالبة لموكلتي، حيث تم التواصل مع المدعى عليها للوصول الى حل لكن دون جدوى، وعليه تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع كامل المبلغ وقدره (727,820) سبعمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريال الطلبات: بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (727,820) سبعمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريال لصالح موكلتي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المرافعة والمدافعة، (مرفق عقد أتعاب المحاماة). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ذكر المدعي في دعواه بأنه قام بالاتفاق مع موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة دهانات لمشروع المترو، ذكر بأن بلغت قيمة تكلفة الأعمال (863,971.10) ثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة ريال وعشرة هللات وأن موكلتي لم تسدد منها شيء فهذا غير صحيح حيث أن بحسب الكشف المرفق من موكلتي ان المستحق للمدعية لنهاية عام 2021 هو مبلغ (852,724.88) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، ثم بعد ذلك قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (124,904) مائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة ريالات في تاريخ 22-03-2022م. وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (727,820.88) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: إيصال على مطبوعات المدعية تضمنت سداد مبلغ وقدره (124,904) مائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة ريالات في تاريخ 22-03-2022م وجاءت ممهورة بختم وتوقيع المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في 26/01/1445هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (..) وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتكلفة الأعمال المنفذة (727,820.88) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة إضافة إلى أتعاب المرافعة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (124,904) مائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة ريالات في تاريخ 22-03-2022م وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (727,820.88) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة. وبما أن محل الدعوى العقود التجارية لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ. ولما أقر وكيل المدعى عليها بأن للمدعية عند موكلته مبلغ قدره (727,820.88) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المُقر بما أقرَّ به والحكم بموجبه، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو ثمانية عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريالا، إضافة على مبلغ قدره ثمانية عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا ورفض ما سوى ذلك والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (727,820) سبعمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريالا، إضافة على مبلغ قدره (18,195) ثمانية عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا ورفض ما سوى ذلك والله الموفق.