حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570018462/1445
رقم الحكم:4530091921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018462 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091921 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570018462 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد خرسانة (بحص) وذلك بتاريخ 02/01/1444هـ الموافق 31/07/2022م، وقامت المدعية بفتح حساب للمدعى عليها وتوريد الخرسانة المتفق عليها وتقييد جميع العمليات في كشف حساب، وقد بلغ إجمالي عمليات التوريد مبلغاً قدره (845,754.28) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفاً وسبع مئة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وحيث انتهت عمليات التوريد للمدعى عليها، إلا أنها لم تلتزم بسداد المدعية كامل تلك المبالغ, حيث سددت مبلغاً قدره (828,900) ثمان مئة وثمانية وعشرون ألفاً وتسع مئة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (16,854.28) ستة عشر ألفاً وثمان وأربعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتراكم بذمتها وقدره (16,854.28) ستة عشر ألفاً وثمان وأربعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وعشرون هلله، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8,000) ثمانية ألاف ريال وقدمت سنداً لطلبها فواتير ضريبية مختومة ومصادق عليها من قبل المدعى عليها بما يفوق المبلغ محل المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 13/01/1445هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- فأعادت ما جاء أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب بطلب مهلة وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وثم عقدت الدائرة جلسة في 28/01/1445هـ وملخصها: أقر طرفي الدعوى بأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديه أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى رقم (4570018462) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.