حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530120986

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471171557/1444
رقم الحكم:4530120986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471171557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530120986 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه لقد سبق إقامة دعوى من (,,,) ضد (شركة(...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمال للمدعى عليها وذلك في توفير عمال للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٥,٥٨٩.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (٣٠٥,٥٨٩.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (صورة صك حكم). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها المثبتة بياناتها بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٠٥,٥٨٩) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. وبعرض الدعوى على المدعي عليه وكالة أجاب قائلا: لم تحدث مماطلة من موكلتي في القضية الأساسية رقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) وحضرت من أول جلسة وتم الحكم في القضية من أول جلسة، ولم تعترض موكلتي على الحكم ولعدم وجود مماطله وبإمكان أصحاب الفضيلة الاطلاع على القضية الأساسية تم الحكم من اول جلسة، ولا يوجد اعتراض على الحكم، نطلب صرف النظر عن دعوى المدعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: المدعية أنكرت استحقاق موكلتي، ولم تتجاوب المدعى عليها مع موكلتي في جلسة المصالحة، وبعد ذلك تم الحكم لصالح موكلتي بالمبلغ الذي ادعته، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل بالحكم النهائي الصادر من الدائرة -طرفكم- في القضية المذكورة، وعقد الأتعاب بيني وبين موكلي والمؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٤٤، وقد أرفق بمذكرة عبر النظام بتاريخ الجلسة المنعقدة، هكذا أجاب. -جرى اطلاع الدائرة على بينة المدعي وكالة-. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، ويالنظر للموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم حدوث مماطلة من المدعى عليها، ولكونها لم تعترض المدعى عليها على الحكم. وبما أن المطالبة منحصرة في التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها ما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم صك الحكم في القضية رقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) والمنظورة لدى الدائرة -طرفنا- وعقد الأتعاب بين المدعي ووكيله، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصَّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وتقدر الدائرة أتعاب المحاماة على النحو الوارد بأدناه اعتبار بالعرف الجاري في مثيلاتها من القضايا، وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي لصالح المدعي:(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530120986 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال وذلك في القضية التي سبق له إقامتها ضد المدعى عليها برقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في ملخصه: اولاً: المستأنف في الدعوى الأساسية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨ لم يماطل في الدعوى وحضر من الجلسة الأولى وأقر بصحة المطالبة وصدر حكم في نفس الجلسة ولم يقدم لائحة اعتراضية على الحكم الامر الذي يؤكد عدم مماطلته في حق المدعي، و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة عقدت لها جلسة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ هـ واطلعت على ملف القضية و الحكم الصادر و الاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٥٣٤٩٠ و تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ هـ من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها/شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لصالح المدعي/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث