حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530081824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470767718/1445
رقم الحكم:4530081824
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767718 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081824 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470767718 لعام 1445هـ المدعي: شركة الامام للتوزيع المحدودة المدعى عليه: شركة سامسونج السعودية للالكترونيات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقا أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية والكترونية عبارة عن جوالات وإكسسوارات لجوالات وشواحن للسيارات، بثمن إجمالي قدره (233,455) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون دولار أمريكي، سددت منها المدعى عليه مبلغ قدره (198,420) مائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وعشرون دولار أمريكي، ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (35,035) خمسة وثلاثون ألف وخمسة وثلاثون دولار أمريكي، ما يعادل (131,381) مائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (131,381) مائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير. 2- رسائل بريد الكتروني. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على لائحة الدعوى في النظام، وعلى المدعى عليها تقديم طلب الجواب عن الدعوى ومستنداتها لمدة خمسة أيام تليها، ففهما ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1444/12/01هـ وملخصها: مما لا خلاف فيه ومما هو مؤكد أنه لا يخفى على علم مقام الدائرة أنه من الواجب على المحكمة التأكد من توافر شروط قبول الدعوى قبل السير فيها، ومن هذه الشروط أن تكون الدعوى مقامة على ذو صفة، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات، وحيث أن موكلته لا تربطها بالمدعية أي علاقة تعاقدية لا من قريب ولا من بعيد وذلك بالنظر للمستندات المقدمة من المدعية كونها تضمنت مطالبات بين المدعية شركة الامام للتوزيع المحدودة وشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عنوانها مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ولا يخفى على مقام الدائرة أن موكلته هي شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة ذات الشخص الواحد، والتي تعود ملكيتها لشركة سامسونج هولندا وعنوانها مدينة الرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/26هـ وملخصها: وبسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (131,381) مائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال سعودي. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم صفتها في الدعوى. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، تبين أن الفواتير وترجماتها المرفقة مرسلة إلى شركة سامسونج الخليج للالكترونيات بدبي، مما يثبت عدم صفتها في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث