حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530099797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471060833/1445
رقم الحكم:4530099797
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060833 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530099797 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٠٨٣٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠٣هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات الإنترنت والبيانات الثابتة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٠٣هـ بثمن إجمالي قدره (٥١,٥٤٤.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعى عليها خدمات إنترنت واتصالات وهي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها في تاريخ ٢٣-٠٣-٢٠١٥م، وبناء عليه تم توقيع عقد خدمات موبايلي أعمال والبيانات والإنترنت وتم تفعيل رقم حساب لها لدى موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣٦/٠٦/٠٣ـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٥٤٤.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد موبايلي لخدمة البيانات والانترنت بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٥م والمتضمن أمر شراء المدعى عليها شركة (...)، المجموع الاجمالي: (٤,٦٩٦) أربعة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال. وعقد على مطبوعات موبايلي، عقد خدمات موبايلي أعمال والمتضمن بيانات المنشأة شركة (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٣م ممهورًا بتوقيع الطرفين. وفاتورة مكونة من (٥) صفحات على مطبوعات موبايلي والمتضمن اسم الشركة شركة (...) تاريخ استحقاق الفاتورة ٢٠٢١/٠٧/٢٨م المبلغ المطلوب سداده (٥١,٥٤٤) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن صدور حكم سابق في هذه الدعوى أجاب قائلًا: لا لم يصدر هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم :(...)، وتشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بتقرير اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع محل هذه الدعوى ثم جرى عرض ذلك على الأطراف ، ثم قرر المدعي وكالة بقوله : هذه الدعوى منقضية والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة دون مصاريف التقاضي ونحن متنازلين عن مصاريف التقاضي هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة: صادق على ما ذكره وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٥٤٤) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ وأجمل المدعى عليه إجابته في: مصادقته على ما ذكره وكيل المدعية بأن الدعوى منقضية وأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة والمدعية متنازلة عن مصاريف التقاضي، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. ولما أقرَّ به وكيل المدعية بأن هذه الدعوى منقضية لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وتنازل موكلته عن طلبها بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وحيث إن إقرار المدعية قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المُقر بما أقرَّ به والحكم بموجبه، كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات على: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، ومعلوم أن الإقرار حجة بنفسه وهو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .