حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530114854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471225003/1444
رقم الحكم:4530114854
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471225003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114854 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471225003 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/03/27هـ اتفق أطراف الدعوى على تصميم وتصنيع القطع الخرسانية المسبقة الصب، بثمن إجمالي قدره (1,501,726) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال. سدد منه (1,467,983) مليون وأربع مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/11هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (33,743) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبها: 1- عقد بين طرفي الدعوى، المتضمن الاتفاق على أعمال مقاولة، ممهور بختمان وتوقيعان منسوبان لطرفي العقد. بتاريخ 2020/11/13م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/06هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً. وقد ذكرت المدعية أن موكلتها قد اصطلحت مع المدعى عليها على جدولة المديونية بموجب الصك الصادر في القضية رقم (...) بما فيها هذه المديونية لهذه القضية، عدا أتعاب التقاضي، وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بالحكم بانقضاء الدعوى. وحيث أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت أن طرفي الدعوى قد اصطلحا، وطلبت بالحكم بانقضاء الدعوى، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.