حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530099386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570065643/1445
رقم الحكم:4530099386
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570065643 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530099386 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570065643 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/01/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (رز (...) وحينها ابتدأ التعامل، بثمن إجمالي قدره (16,019) ستة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سدد منه (2,366) ألفان وثلاثمائة وستة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/03/18هـ بمبلغ قدره (13,652) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/03/18هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (13,652) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (3) فواتير على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2015/10/28م وتاريخ 2015/12/26م والمتضمن إجمالي مبلغ قدره (16,019) ستة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال ممهورةً بختم (...) وتوقيع استلام البضاعة منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (81035845) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب اختلاف مجموع المبالغ في الفواتير المقدمة عن مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: هناك سدادات من المدعى عليه وهناك مرتجعات هكذا أجاب، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (13,652) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فلذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ. وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وحيث لم يقدم عذراً لتغيبه فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولما قدم ممثل المدعية عدد (3) فواتير على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 28/10/2015م وتاريخ 26/12/2015م والمتضمن إجمالي مبلغ قدره (16,019) ستة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال ممهورةً بختم أسواق جلسة الخيمة وتوقيع استلام البضاعة منسوب للمدعى عليه، فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع مبلغًا قدره (13,652.00) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث