حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570025098/1445
رقم الحكم:4530091905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025098 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091905 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570025098 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...)شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد خرسانة جاهزة) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال وقد سدد منه (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد التزمت المدعية بتوريد الخرسانة الجاهزة بواقع عدد صبتين بإجمالي مبلغ وقدرة (٤٨,٤٠٠) ثمانية واربعون الف وأربعمائة ريال، لم يلتزم المدعى عليه بالوفاء بالمبلغ الذي يشغل ذمته، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه 1- سندات استلام بضاعة عدد (11) على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 13/01/1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: اطلب مهلة لإحضارها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/01/1445هـ وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، قيمة توريد خرسانه جاهزة لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في عدد من الفواتير ورسائل بين طرفي الدعوى عبر تطبيق (الوتساب) وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث