حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530117926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678078/1444
رقم الحكم:4530117926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678078 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530117926 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٠٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد موكلته والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بــ (التعويض عن خسائر)، والقضية انتهت بحكم نصه: (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها)، وقد تضررت موكلته من خلال توكيل محامي للترافع نيابة عنها ودفع أتعاب المحاماة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب المحاماة المؤرخة في ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ، على مطبوعات مكتب المحامي والموثق (...)، المتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً، مذيلة بختم وتوقيع أطراف العقد. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٦٨١٥) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة من هذه المحكمة في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٥٦٨٢٤)، والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى. ٣- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٧٢٦٤) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٩١٥٦٨٢٤) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ. ٤- محرر عادي متمثل في الشيك رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٣م المسحوب على بنك (...)لأمر (...) بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً كأتعاب محاماة، والصادر من شركة (...) التجارية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: وقوع تزوير من المدعية في العقد والشيك المرفق؛ إذ أن المحامي المتعاقد معه لم يكن له أي دور في القضية ولم يحضر أي جلسة، في حين أن جميع من حضر الجلسات بما فيهم المحامي محرر العقد (المزور) وكالاتهم الشرعية سابقة للعقد، وقد تقدمت موكلته بشكوى بواقعة التزوير لدى إمارة المنطقة الشرقية وتم قيد الشكوى برقم (٤١١٤١) وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ للمطالبة بإحالة الشكوى إلى جهة الاختصاص للتحقق من الواقعة. ودعوى المدعى عليها الأصلية لم تكن دعوى كيدية لاسيما وأنه يوجد خلافات وقضايا متعددة بين أطراف الدعوى، كما أن المدعية لم تبذل أي جهد يُذكر في الدعوى التي تطالب فيها عن مصاريف التقاضي، وطالب بـ: ١- وقف السير في الدعوى والتحفظ على أصول المستندات وإرسالها لجهة التحقيق للتحقق مما ذكره لحين الفصل في واقعة التزوير من قبل جهة الاختصاص. ٢- على سبيل الاحتياط في حالة عدم قبول الطلب السابق طلب الحكم برد دعوى المدعية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: أن موكلته تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء النظامي ضد المدعى عليها في الاتهام بالتزوير الموجه لها، كما أنه لا يشترط حضور صاحب المكتب في جميع القضايا المتعاقد عليها. إضافة إلى أن تصرف المدعى عليها بإقامة دعوى ضد موكلته سبق الفصل فيها هو تعدٍ منها موجب للضمان، وتمسك بطلبه في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه جواب على آخر مذكرة مقدمة من المدعية فأرسل عبر المحادثة ما نصه: (أصحاب الفضيلة سلمهم الله بناءً على المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات فإنا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم كشف حساب بنكي تُوضح من خلاله قيام المدعو: (...) بصرف الشيك المرفق والمحرر له برقم (...) وبمبلغ (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً والمسحوب على بنك (...) من الحساب رقم (...) الخاص بشركة (...) التجارية، كون المدعية استندت عليه في دعواها، وإننا إذ نؤكد لكم أن الشيك هذا لم يتم سحبه من البنك قبل تقديم جوابنا، ولو تم سحبه لاحقاً بعد اطلاع المدعية على جوابنا فإن ذلك لتغطية ما اقترفته المدعية من جناية. وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعية بأنه لا يلزم حضور صاحب المكتب فإنا نؤكد لفضيلتكم أن جميع من حضر الجلسات من محامين فإنهم غير مقيدين لدى صاحب المكتب)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ اكتفى بما قدم. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمها برفض هذه الدعوى بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ ثم ألغي حكم الدائرة من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وذلك لوجود خلل تقني في تشكيل الدائرة بحيث ورد في صك الحكم أسماء أربعة قضاة. وفي جلسة ٧/٢/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى وكالة ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريالاً؛ عن أتعاب المحاماة في القضية السابقة المقامة من المدعى عليها ضد المدعية والتي إلى انتهت الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لوقوع تزوير منها، ولأن موكلته لم تقصد الإضرار بالمدعى عليها بالدعوى الأصلية لاسيما وأنه يوجد خلافات وقضايا متعددة بين أطراف الدعوى. وبما أن هذه الدعوى هي من دعاوى التعويض ودعاوى التعويض لابد أن تنهض على أركان ثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن الدعوى الأصلية عندما أقامتها المدعى عليها قد أقامتها ظناً منها أن الحق معها، فمن وقائع الدعوى الأصلية قد يفهم منه وجود منازعة وهذه المنازعة الفيصل فيها هو اللجوء إلى القضاء، ولا يوجد فيها ما يفيد قصد الإضرار بالمدعية، وبالتالي فإن ركن الخطأ لم يتحقق وبالتالي لم تكتمل أركان التعويض؛ ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.