حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570113700/1445
رقم الحكم:4530112945
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570113700 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112945 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٣٧٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعي وكالة بتقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أنه دخل شريكا مع المدعى عليه في صيدلية (...) وقد سلم المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل رأس المال وذكر بأن المدعى عليه لم يلتزم بتزويد موكله أي مبالغ مالية عن المشروع ولم يقدم أي كشوفات حسابية من تاريخ استلام مبلغ الشراكة، وختم صحيفته بطلب فسخ عقد الشراكة بسبب الغش وعدم التنفيذ، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٦/٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي ووكيله المدونة بياناتهم في ملف القضية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب إفادة النظام وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنه دخل شريكا مع المدعى عليه في (...) الواقعة في (...)، بنسبة ٣٠% وذكر بأنه سلم المدعى عليه رأس مال قدره (٦٠.٠٠٠) ريال وذكر بأن (...)كانت قائمة قبل الشراكة، ثم ذكر بأن الصيدلية هي مؤسسة عائدة للمدعى عليه ثم سألته الدائرة هل سبق له إقامة دعوى بخصوص هذا الموضوع أمام المحكمة العامة فأجاب بالنفي ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة عنان وليس شركة مضاربة، فالمدعي دخل شريكا في صيدلية المدعى عليه والتي تعد مالا فافتتاح المحل التجاري لابد أن يقوم مالكه بضخ مبالغ مالية في سبيل افتتاحه وتشغيله، فيكون الأطراف مشتركون بأموالهم كل بحسب حصته، علاوة على أن هذه العلاقة التعاقدية لا يصدق عليها شركة محاصة، وبما أن نظام المحاكم التجارية حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وبالتالي يبسط القضاء التجاري ولايته على المنازعة الناشئة عن العلاقة المبرمة بين الطرفين، وبما أن النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة وفقا لما هو مدون في الفقرة (٣) من المادة (١٦) وعليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.