حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471218509
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218509/1444
رقم الحكم:4471218509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471218509 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471218509 لعام 1444هـ المدعي: شركة سما الازدهار للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة 29/12/1444هـ والمنعقده عبر الاتصال المرئي وفيها حضر عادل صلاح أحمد عبد الله مصري الجنسية صاحب الإقامة النظامية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس) هكذا أجاب. -جرى الاطلاع عليه في مرفقات القضية-، وحضر لحضوره زياد بن محمد بن رجاالله السلمي سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم 444353326، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع على الوكالة وجت الدائرة أنها عن بصفته الشخصية وليس بصفته صاحب المؤسسة، فجرى إفهامه بتعديل وكالته حتى تكون عن المؤسسة المدعى عليها، ففهم واستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه 1- حيث سبق وأن نشأ تعامل بين المدعية والمدعى عليها موضوعه توريد كميات من الديزل من المدعى عليها للمدعية؛ إلا أنه ظهر للمدعية أن المدعى عليها استلمت منها مبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا دون أن تورد للمدعية ديزل مقابل هذه المبالغ. 2- ثم لجأت المدعية للقضاء لاسترداد هذه المبالغ ؛ فصدر في النزاع بين المدعية والمدعى عليه؛ عدة أحكام، أولها الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٣٧٤) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤١؛ والذي قضي فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١.٠٩٥.٤٣٧) مليون وخمسمائة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال فضلاً عن (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاب محاماة؛ ثم الحكم الاستئنافي رقم (٤٣٧٢٦٨٧٩٣) من محكمة الاستئناف التجارية بجدة في ذات القضية -بعد أن صدر في القضية تقرير جهة خبرة محاسبية - والذي أصدر تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبالغ مجموعها (٢.٢٦٩.٢٢٩) مليونان ومائتان وتسعة وستون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا؛ قضى الحكم الاستئنافي بإلزام المدعى عليها بسداد جزء من هذا المبلغ وهو (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وسبعمائة واثنين وتسعون ريالاً للمدعية مضافاً إليه مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة؛ واستبقى الحكم مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال؛ وهو المبلغ موضوع هذه الدعوى؛ وقد وجهت الدائرة الاستئنافية بإقامة دعوى مستقلة بخصوصها بسبب زعم المدعى عليها بأن التفويضات التي بنى عليها الخبير المحاسبي استحقاق المدعية لمبلغ الـ (٨٩٨.٤٣٧) ريال؛ هي تفويضات غير صحيحة؛ إلا أن ما ذكرته المدعى عليها قول مرسل ؛ حيث إن التفويضات صحيحة ومصادق عليها بالختم من المدعى عليها ومرفقة طي هذه المذكرة. كما أن الثابت بأسباب الحكم الاستئنافي سالف الذكر ما نصه: ... وللطرفين إقامة دعوى مستقلة بخصوص أي مبالغ دخلت حسابات الآخرين (محل الطعن في تفويضهم من قبل المدعى عليها) إن ثبت قضاءً ؛ ونظام الإثبات قد اعتبر الخبرة التي تتم تحت الإشراف القضائي دليل إثبات في الدعوى كما هو ثابت بمواد الباب العاشر من نظام الإثبات ؛ وهذا المبلغ لم يسبق الفصل فيه؛ كونه ما زال صالح للنظر القضائي ولم يصدر حكماً قضائياَ نهائياً في شأنه؛ وهذا المبلغ ثابت موجبه شرعاً ونظاماً لما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الذي أثبت المبالغ المذكورة في هذه الدعوى فضلاً عن التفويضات الصادرة من المدعى عليها للمذكورين بالتقرير المحاسبي والمدعية بحوزتها هذه التفويضات مرفق نسخة منها بهذه المذكرة ؛ لذلك كله ؛ تطلب المدعية الحكم لها بـ: مبلغ (٨٩٨.٤٣٧) ريال والثابت بموجب التقرير المحاسبي السابق صدوره بصـ (٣و ٤) من التقرير وكذا التفويضات الصادرة من المدعى عليها ، وقال: هذه دعواي. وبسؤال ممثل المدعية عن عن سبب استحقاق المبلغ - محل المطالبة - أجاب قائلًا: هو جزء من المبالغ المستحقة لممثلتي بموجب التقرير المحاسبي، والتي حولت للعمال المفوضين من المدعى عليها، ونظرًا لحدوث منازعة من المدعى عليها بصحة التفويضات للعمال التابعين لها باستلام المبالغ، فقد وجهت دائرة الاستئناف ممثلتي بقصر دعواها على المبالغ الثابتة بموجب التقرير وقدرها (١.٣٧٠.٧٩٢) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وسبعمائة واثنين وتسعون ريالاً، ورفع دعوى مستقلة بشأن المبلغ -محل المنازعة-، وهو ما قامت به ممثلتي في هذه الدعوى، هكذا قرر. ونظرًا وبناء على المادة (50/ 2) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة لتمكين الحاضر عن المدعى عليها من إحضار وكالته عن المؤسسة المدعى عليها، وأفهمت الحاضر بأنه إذا لم يصحح وكالته في الجلسة القادمة، فستعد موكلته في حكم الغائب، كما أفهمت طرفي الدعوى بأن على ممثل المدعى عليها إرفاق جوابه عن الدعوى في مدة أقصاها سبعة أيام ثم على ممثل المدعية الرد على المذكرة الجوابية في المدة التي تليها قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسة لأجله. وفي جلسة28 / 1/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى ورود مذكرات من طرفي الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته والمتمثلة في تقرير الخبير المحاسبي مكتب احمد الدهلوي والذي تم ندبه من دائرة الاستئناف الأولى في الحكم المعترض عليه الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 6374وتاريخ 12/10/1441ه وحيث تم نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى من قبل المحكمة العليا وتم نظر الاعتراض مجدداٌ على حكم الدائرة التجارية الثانية لدى دائرة الاستئناف الثالثة والذي انتهت في منطوقها الى تأييد حكم الدائرة فيما انتهى اليه وحيث ان تقرير الخبير المحاسبي أثبت المبلغ محل الدعوى وترك أمر البت فيه لمقام الدائرة والذي لم يتم الفصل فيه، ولاينال من ذلك نقض الحكم الاستئنافي الأول من حجية التقرير المحاسبي الصادر في الدعوى السابقة ؛ فضلا عن ان حكم دائرة الاستئناف الثالثة (الصادر بعد النقض) قد ورد فيه أسبابه مانصه على أن الخبير الذي كلفته دائرة الاستئناف انتهى في تقريره إلى نتيجة مضمونها سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من نتيجة وزيادة مما يستبن معه بأن دائرة الاستئناف قصرت النظر فيما انتهت اليه الدائرة التجارية الثانية دون الزيادة الواردة في تقرير الخبير المحاسبي والذي ترك أمر البت فيه لمقام الدائرة مما يضحي معه عدم الفصل في جزء من استحقاق المدعية لما تدعيه في الدعوى. وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، مما تنهض معة دعوى المدعية وتتجسد قناعة الدائرة الى الحكم الوارد منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مؤسسة عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لصالح المدعية شركة سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530357585 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471218509 لعام 1444هـ المدعي: شركة سما الازدهار للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامة الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال مقابل توريد كميات من الديزل لصالح المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مؤسسة عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال لصالح المدعية شركة سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولا: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق النظام: وقد أخطأت المحكمة بعدم تعرضها للدعوى السابقة في تسبيبها في صدور الحكم محل الاعتراض حيث أن المبلغ محل هذا الاعتراض مشكوك في صحته وأن التقرير الصادر من مكتب الخبير أحمد الدهلوي بتاريخ 18.11.1442هـ تم العمل به في القضية بالرقم (4470835150) وتاريخ 24.8.1444هـ في دائرة أخرى وهذا يتعارض مع النظام حيث أن العمل المحاسبي يختلف من قضية لأخرى. ثانيا: أشارت الدائرة في تسبيب حكمها بأن البينة متمثلة في تقرير الخبير المحاسبي والذي تم ندبه من دائرة الاستئناف الأولى في الحكم المعترض عليه الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم (6374) بتاريخ 12.10.1441هـ حيث تم نقض حكم دائرة الاستئناف الأولى من قبل المحكمة العليا، وأضافت ذات الدائرة في التسبيب (حيث أن تقرير الخبير المحاسبي أثبت المبلغ محل الدعوى وترك أمر البت فيه لمقام الدائرة...) من خلال هذا التثبيت نجد بأن التقرير الذي بنت عليه هذه الدائرة حكمها محل هذا الاعتراض تشوبه شائبة الا وهي شبهة تزوير في التفويض محل المبلغ. ثالثا: مخالفة الحكم للثابت بملف الدعوى: نجد ومن خلال صحيفة الدعوى المقدمة والمحررة بالمطالبة والفواتير أن الدعوى تختلف عن كل المطالبات السابقة في الصكوك محل صدور الحكم المعترض عليه بين اطراف هذه الدعوى حيث أن المبلغ المطالب به هو (898.437) ريال هذا المبلغ غير مسنود بفواتير. رابعا: مخالفة الحكم للمادة (89) من نظام المرافعات الشرعية المعمول به نظاما. خامسا: ذيلت الدائرة تسبيب حكمها في الصفحة (2) من الصك محل هذا الاعتراض وذكرت في السطر رقم (3): (حيث قدم بينته والمتمثلة في تقرير الخبير المحاسبي مكتب احمد الدهلوي والذي تم ندبه من دائرة الاستئناف الأولى...) من خلال هذا التسبيب نجد بأن الدائرة تتحدث عن قضية صدر فيها حكم سابق لا علاقة لها بهذه القضية. الطــلــبــات: بناءً على ما تقدم؛ ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نظامية يطلب المعترض: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية. ثانيًا: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً بالطعن بالتزوير في المبلغ محل الاعتراض؛ لما هو مبين بالأسباب وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 25 / 3 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية وذكر المستأنف أنه لم يطلع على المذكرة الجوابية ويطلب مهلة للرد، وفي جلسة يوم 2 / 4 / 1445هـ أفهمت الدائرة المستأنف ضده بإحضار أصول التفاويض محل الطعن بالتزوير إلى أمانة السر مع إحضار أصول المستندات التي عليها تواقيع وأختام تتفق مع التواقيع والاختام الظاهرة على التفاويض فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم 10 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرات الجوابية كما تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على أصل التفويض وأصل العقد وأكد الحاضر عن المدعية أنه المدير النظامي لها وأنه هو الذي باشر العقد محل الدعوى وأنه ليس لديه مستندات للمقارنة غير العقد فقط وأنه تسلمهما من المدعى عليها ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على تسلم التفويض من المدعى عليه فاستعد بذلك ثم حلف بالله قائلا: (أقسم بالله العلي العظيم بأنني تسلمت التفويض من المدعى عليها وأنني قمت بتحويل المبالغ محل الدعوى للمفوضين بموجب التفويض المؤرخ في 5/1/2017 والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أنه بقيام هذه الدائرة بمضاهاة التوقيع والختم على التفويض محل الطعن بالتزوير مع الختم والتوقع الظاهرين على العقد لم يظهر لها تزويرهما مما يترجح لديها صحة التفويض وحيث تقوى جانب المدعية فقد أخذت الدائرة يمين مديرها النظامي على واقعة تسلم التفويض من المدعى عليها مما تخلص معه الدائرة إلى تأييد الحكم لا سيما وقد أثبت الخبير واقعة التحويل لكنه توقف في مسألة التزوير ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت التزوير. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530091876 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/1/1445 في القضية رقم 4471218509 فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة عقاب بهار مسفر القثامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٩٨,٤٣٧) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لصالح المدعية/ شركة سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.